منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
وبعد فاعلم أن المكلف القادر على استنتاج المسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية - إذا التفت إلى حكم شرعي لا يخلو من حالات ثلاث:
إما أن يقطع به، أو يظن به، أو يشك فيه. واحتمال الوهم مندرج في هذه الثلاثة، باعتبار أن الوهم بأحد الطرفين ظن بالطرف الاخر.
وانما قيدنا المكلف بكونه مجتهدا لما مر سابقا أن المسائل الأصولية عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنتاج الأحكام الشرعية.
ومن المعلوم أن وجود هذه الحالات لغير المجتهد لا ربط له بتلك الكبريات التي هي مسائل علمنا. فالبحث عنها - باعتبار حدوثها لغير المجتهد - خارج عن هذا الفن، كما أن بعض مباحث القطع خارج مطلقا، سوأ حصل للمجتهد أو للمقلد، فيكون ذكر ذلك البعض استطرادا.
وأما ما أفيد - من أن مثل خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) و (رفع ما لا يعلمون) لا وجه لاختصاصه بالمجتهدين مع أن الخطابين و أمثالهما عامة لا تقييد فيها ولا مقيد لها من الخارج - فهو في نفسه كلام حق لا غبار عليه، لكنه غير مربوط بما ذكرنا، لأنا لا نقول بعدم حجية الاستصحاب والبرأة بالنسبة إلى العامي، بل نقول بحجيتهما في حقه في الموضوعات الخارجية بعد إفتاء المجتهد بمضمونهما، و يجوز للعامي إجراؤهما
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»