منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
يكون أكله حراما ويكون نجسا (فاستصحاب) عدم كونه مذكى يكفي لاثبات هذين الحكمين من دون الاحتياج إلى إثبات عنوان الميتة، فقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) تدل دلالة واضحة على أنه لا حلية في غير مورد التذكية، فالحرمة ليست مترتبة على عنوان وجودي أي: عنوان الميتة فقط بل موضوعه عنوان غير المذكى شرعا (ولذلك) لو حصل العلم بأنه مذبوح على غير وجه الشرعي يحصل العلم بحرمته و نجاسته مع العلم بعدم موته حتف أنفه.
(الثاني) من الوجهين لعدم صحة ثبوت الحرمة والنجاسة بأصالة عدم التذكية، ان الموضوع لهذين الحكمين وان كان هو عدم التذكية (و لكن) لا مطلقا بل عدم التذكية في حال زهوق الروح، وإلا يلزم أن يكون الحيوان المأكول في حال حياته نجسا لعدم كونه مذكى في تلك الحال قطعا (فإذا كان) الامر كذلك فليس لما هو موضوع الحكم حالة سابقة، لان عدم التذكية مقيدا بكونه حال زهوق الروح محال أن يتحقق حال الحياة، فعدم التذكية الجامع بين كونه في حال الحياة و بين كونه حال زهوق الروح له فردان (فاستصحاب) ذلك الجامع بواسطة احتمال وجود فرد آخر منه بعد انعدام الفرد الأول (أولا) يكون من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي قلنا بعدم صحته وعدم جريانه (وثانيا) أن الأثر للفرد المحتمل الوجود بعد انعدام الفرد الأول، وإلا فنفس الجامع لا أثر له واستصحاب الجامع والكلي لترتيب أثر الفرد يكون من الأصل المثبت، فلو سلمنا صحة جريانه لو كان له أثر لا يجري لأجل هذه الجهة.
وفيه أن موضوع الحرمة والنجاسة وإن كان هو عدم التذكية في حال زهوق الروح (فيكون) الموضوع مركبا من جزين أحدهما عدم التذكية والاخر زهوق الروح، ولكن لا بنحو يكون الأخير - أي: زهوق الروح -
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»