ولو كان أصلا، فبدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية نستكشف بدلية الطرف الآخر.
وأما الاشكال على القول بالعلية بالعلم الاجمالي بوجوب أحد أمرين يكون وجوب أحدهما المعين مترتبا على عدم وجوب الاخر، بأنهم يجرون الأصل النافي في الطرف المترتب عليه بلا أن يكون جعل بدل أو انحلال في البين، وذلك مثل انه إذا علم إجمالا (إما) بوجوب الحجج عليه (وإما) أنه مديون لزيد مثلا بكذا مقدار، والدين على تقدير وجوده معجل ومطالب، ولا شك في أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين الكذائي فيما إذا لم يكن المال وافيا إلا لأحدهما كما هو المفروض (فواضح الفساد) من جهة أن الأصل النافي الجاري في المترتب عليه (كما أنه) ينفي وجوب المترتب عليه مثل الدين في المثال المذكور كذلك يثبت وجوب الطرف الآخر أعني وجوب الحج في نفس المثال، لا من ناحية الملازمة بين عدم وجوب أداء الدين حتى تقول أنه أصل مثبت وليس بحجة، بل من جهة أنه منقح لموضوع الطرف الآخر. مثلا في المثال المذكور موضوع وجوب الحج هو المستطيع والاستطاعة حصولها متوقفة على عدم وجوب أداء الدين على الفرض (لان المال) ليس وافيا إلا بأحدهما على الفرض، فباستصحاب عدم وجوب أداء الدين أو البراءة عنه يثبت الموضوع (وثانيا) لا يمكن الاحتياط في الفرض (فقد ظهر) من جميع ما ذكرنا علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وعدم جواز إجراء الأصل النافي في بعض أطرافه أيضا كالجميع، إلا بالانحلال أو بجعل البدل (لا أنه) مقتض لذلك وتسقط الأصول بالمعارضة.