منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
بقي التنبيه على أمور (الأول) في أنه لا فرق في تأثير العلم الاجمالي في تنجيز متعلقه بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا واحدا أو كان مرددا بين عنوانين كل واحد منهما تعلق به النهي المولوي التحريمي (فالأول) كما إذا علم بخمرية أحد الكأسين أو بنجاسته أو غير ذلك مما هو محرم الشرب (والثاني) كما إذا علم أن هذا الكأس اما أنه خمر أو ذاك الاخر مغصوب مثلا.
والسر في عدم الفرق أن المكلف في نظر العقل بعد ما علم أنه وجه إليه خطاب إلزامي وجوبي أو تحريمي يكون ملزما بامتثال ذلك الخطاب ولو كان لا يعلم الخصوصية، وليس لمعرفة الخصوصية الخمرية أو الغصبية دخل في لزوم الإطاعة وترك العصيان، خلافا لما نسب إلى صاحب الحدائق (قدس سره) حيث أفاد بأن تنجز الخطاب منوط بالعلم بالخطاب ومعرفة العنوان المتعلق به الخطاب، فلو علم إجمالا بأن الخطاب المتوجه إليه إما عنوان (لا تغصب هذا الكأس) أو عنوان (لا تشرب هذا الخمر) مثلا فلا يعلم الخطاب بخصوصية المتعلق فلا يعلم بخطاب جامع بينهما الذي هو مناط حكم العقل بلزوم الإطاعة.
ولكن قد عرفت أن المناط في نظر العقل وحكمه بلزوم الإطاعة هو علمه بتوجه خطاب إلزامي إليه ولو كان مرددا في أنه وجوبي متعلق بهذا العنوان أو تحريمي متعلق بذلك العنوان الاخر فضلا عما إذا علم بأنه خطاب وجوبي أو علم بأنه خطاب تحريمي ولكن الترديد في ناحية متعلقه بأنه هذا العنوان أو ذاك العنوان، فلو أنى بكلا العنوانين الذين يعلم بأن أحدهما متعلق النهي مثلا يعلم بمخالفته للتكليف الواصل إليه المنجز عليه، وهكذا الامر
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»