منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥
التقييد لما بينا من إمكان ذلك فليس كلامهم بناء على ذلك من الاستهجان كما توهموا وتخيلوا واستشكلوا عليهم بأن حجية القطع ذاتي ولا يمكن رفعه ونفيه كما لا يمكن إثباته ووضعه ولا فرق في ذلك بين أسبابه وموارده واشخاص القاطعين لان هذا الكلام في القطع الطريقي المحض لا في ما أخذ في الموضوع فان ما أخذ في الموضوع تابع لكيفية الاخذ كسائر الموضوعات.
ولكن الجواب حينئذ عن مقالتهم مطالبة الدليل على مثل هذا التقييد وصرف الامكان لا يفيد.
وأما استدلالهم على ذلك بقوله عليه السلام (ولو أن رجلا قام ليله و صام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب)، وقوله عليه السلام (حرام عليكم أن تقولوا بشي ما لم تسمعوه منا) وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة بهذا المضمون.
فالجواب عنه ان مفاد هذه الأخبار هو النهي عما كان متعارفا بين المسلمين في ذلك الزمان من رجوعهم إلى غير الأئمة عليهم السلام في أخذ أحكامهم، أو اشتراط قبول العبادة بمعرفة الولاية وأن يكون مؤمنا أو غير ذلك من التوجيهات واحتمل شيخنا الأستاذ (ره) أن يكون الأحكام الشرعية مقيدة موضوعاتها بنتيجة التقييد بما إذا لم يقطع من طريق الجفر والرمل وغير ذلك من الأسباب غير المتعارفة ونحن لا ننكر إمكان ذلك ولكن يطالب بالدليل على الاثبات ولا دليل في البين أصلا.
(الامر الثالث) - في أنه هل تقوم الامارات والأصول العملية مقام القطع مطلقا بجميع أقسامه سواء كان طريقا محضا أو كان مأخوذا في الموضوع بأحد الانحاء الأربعة أو يفصل بين ما إذا كان مأخوذا على وجه الطريقية أو كان طريقا محضا فتقوم الامارات وبعض الأصول العملية مقامه و بين
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»