يكره البول تحتها. وأما كونها أم زوجة أو كونها مثمرة - ادعاء - فلا أثر له أصلا ولا فائدة يترتب عليها، الا أن يكون الادعاء من طرف الشارع حتى يكون تنزيلا بحسب الآثار: مثل الطواف بالبيت صلاة و إلا لا فائدة في ادعاء أهل العرف والمحاورة ما لم يتحقق ظهور بلا قرينة. فلا ينبغي الشك في أن هذا النزاع في تعيين مفهوم المشتق و ما هو الموضوع له سعة وضيقا لا في مقام صدقه وانطباقه.
(الامر السادس) - بيان أن الأصل في المشتقات هل هو اسم المصدر أو المصدر أو الفعل أو ليس شئ منها أصلا؟ بل كل واحد من هذه المذكورات صيغة لها مادة وهيئة في قبال سائر الصيغ وفي عرضها، والصحيح هو الأخير إن كان المراد بالأصل هي المادة السارية بلفظها ومعناها في سائر الصيغ.
(بيان ذلك) هو أنه لا بد في المادة السارية أن تكون لا بشرط من حيث اللفظ عن جميع الهيئات الواردة عليها ومن حيث المعنى أيضا كذلك أي يكون لا بشرط عن جميع الخصوصيات الواردة عليها كما هو شأن المواد بالنسبة إلى الصور المختلفة التي تتلبسها، مثلا الحديد أو الخشب - بالنسبة إلى الأشياء التي تصنع منهما كالسيف و السكين بالنسبة إلى الأول منهما والباب والسرير بالنسبة إلى الثاني منهما - لا بد وأن يكونا لا بشرط عن هذه الخصوصيات أي خصوصية السيفية والسكينية بالنسبة إلى الحديد، - والبابية و السريرية بالنسبة إلى الخشب، وهذه المذكورات كلها ليست لا بشرط لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى.
أما من حيث اللفظ فظاهر لان لكل واحد منها هيئة تخصه وتكون مضادة لسائر الهيئات.
وأما من حيث المعنى فلان جميع الأفعال والاحداث لكل واحد منها أنحاء من اللحاظ: (أحدها) - لحاظها من حيث وجودها في أنفسها و إن كانت وجوداتها في أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها ولكن تلاحظ بالاعتبار الأول ولا يلاحظ اعتبار كونها نعتا للغير ومرتبطا به وأنها وجودات رابطية، بل لها وجود في قبال سائر