منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٢
الموضوع له أو المستعمل فيه أو لا؟ وبعد ما تبين ما ذكرنا ظهر لك حال الوضع في باب الحروف، فلا حاجة إلى إطالة الكلام، إذ لا مانع من كون الموضوع له فيها عاما الا عدم إمكانه. وقد أثبتنا إمكانه. وأما إثباته فبشهادة الوجدان.
(الامر الثاني) - أن صحة استعمال الألفاظ في المعاني المجازية هل هو بالوضع أو بالطبع بمعنى أنه يحتاج إلى وضع نوعي بالنسبة إلى أنواع العلائق المعروفة، أو ترخيص الواضع استعمال اللفظ في أي معنى تحقق بينه وبين ما وضع له أحد أنواع العلائق المعروفة، أو لا يحتاج إلى ذلك الوضع أو الترخيص، بل كلما وجد الطبع السليم مناسبة كافية مقتضية للاستعمال بين معنى لفظ ومعنى آخر صح استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الاخر؟ وأنت خبير بأن حديث الترخيص لا محصل له أصلا، لان وظيفة الواضع وضع اللفظ للمعنى بأي معنى كان الوضع من المعاني الأربعة المتقدمة.
واما الاستعمال في خلاف ما وضع له، فليس له المنع ولا الترخيص، لان فعل الواضع لم يوجب الا الارتباط بين اللفظ وما وضع له. واما غير الموضوع له من المعاني الاخر، فباق على أجنبيته عن اللفظ كما كان قبل الوضع فبأي حق يمنع أو يرخص؟ واما حديث الوضع النوعي، فالمعنى المعقول منه هو أن يقال بان الواضع كما أنه وضع اللفظ لمعنى، كذلك وضعه لكل معنى يكون بينه وبين ذلك المعنى الموضوع له أولا أحد أنواع العلاقات حتى تكون نوعية الوضع باعتبار عدم تعين معنى خاص بل يشمل أي معنى وجد بينه وبين الموضوع له إحدى هذه العلاقات كما أن الوضع النوعي في الهيئات باعتبار عدم تعين مادة من المواد، فيشمل جميع المواد المتهيئة بتلك الهيئة، فالوضع النوعي - هاهنا - باعتبار عدم تعين المعنى، وفي الهيئات باعتبار عدم تعين مواد الألفاظ.
إذا عرفت هذا فنقول: بناء على هذا يخرج المجاز عن كونه مجازا، لان اللفظ وضع أيضا له، غاية الامر بالوضع النوعي لا الشخصي. و الالتزام بهذا بعيد
(٣٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»