منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٤
هذا الاستعمال يصح في المهملات. كقولك (ديز لفظ) ولا وضع في باب المهملات حتى يقال: ان الواضع - حين وضعها - رخص استعمالها في ما ذكر، أو وضع وضعا آخر بالوضع النوعي في استعمال كل واحد منها في نوعه أو صنفه أو مثله. واحتمال وضعها لتلك الجهة - وإن لم تكن موضوعة بالنسبة إلى المعاني - مما يأباه الطبع السليم، بل الظاهر أن استعمالها في ما ذكر لأجل تلك النسبة التي ذكرناها في باب المجازات، بل هاهنا أولى، لأنه هناك بواسطة المناسبة يدعى أن هذا المعنى من مصاديق ذاك المعنى. وهاهنا ليس ادعاء في البين، بل بين اللفظ ونوعه أو صنفه ومثله نحو اتحاد تكويني، كما هو واضح.
(الامر الثالث) - أنه لا شبهة في صحة استعمال اللفظ وإرادة جنسه أو نوعه أو صنفه أو مثله، (فالأول) كقولك: (ضرب لفظ) إذا لم تقصد به الموجود في شخص هذا القول، حيث أنه - حينئذ - يشمل كلا نوعيه من الاسمية والفعلية.
و (الثاني) - كقولك: ضرب فعل ماض حيث إنه لا يشمل الا أحد نوعيه أي الفعلية.
و (الثالث) - كقولك: زيد - في ضرب زيد - فاعل إذا لم تقصد به شخص هذا القول و (الرابع) - كنفس المثال إذا أردت به شخصه. و إنما الاشكال في صحة استعمال اللفظ وإرادة شخصه، كقولك: (زيد لفظ) إذا أردت به شخص زيد الموجود في شخص هذا القول، فنقول: لا شك في أن الاستعمال عبارة عن إلقاء المعنى بإلقاء اللفظ. و هذا هو المراد من قولهم: إرادة المعنى من اللفظ بحيث يكون المستعمل ناظرا إلى المعنى وغافلا عن اللفظ. وهذا هو المراد من قولهم: إفناء اللفظ في المعنى، فإذا كان هذا هو معنى الاستعمال، فكيف يمكن استعمال الشئ في نفسه، وهل هذا الا التناقض، وكون الشئ مغفولا عنه وملتفتا إليه في آن واحد؟ ولا يفيد التوجيه ولا التأويل بالتغاير الاعتباري، كما أفيد.
واما تشقيق صاحب الفصول (قده) في هذا المقام فخلاف المفروض، لأن المفروض استعمال اللفظ وإرادة شخصه، فالقول - بأنه ان لم يرد المعنى يلزم تركب القضية من الجزئين - خلف، لأنه حينئذ لا استعمال في البين، مضافا إلى فساد هذا
(٣٤)
مفاتيح البحث: الضرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»