منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٥
الكلام في حد نفسه، لان النسبة لا يمكن أن تتحقق بدون المنتسبين، فلا يبقى الا جز واحد وهو المحمول فقط في المثال المفروض، كما أن ما أجاب به عنه صاحب الكفاية (قده) أيضا ليس كما ينبغي، إذ كون اللفظ بنفسه هو الموضوع لا الحاكي عنه خلاف المفروض في هذا المقام كما بيناه، مع أنه لا يمكن تشكيل القضية من موضوع خارجي و مفهوم ذهني، كما هو مفروضة، لأنه - بناء على ما ذكره - نفس شخص اللفظ الخارجي الذي صدر عن المتكلم في ذلك الكلام الذي هو من مقولة الكيف المسموع صار موضوعا، وما هو معنى المحمول - والمراد منه أي الصورة الذهنية التي يحكي عنها - يكون محمولا. و هذا ما قلنا من لزوم تركب القضية من موضوع خارجي ومفهوم ذهني. وأما عدم إمكان هذا المعنى فلان ظرف الحكم وتشكيل القضية ليس إلا الذهن، ولذلك قالوا: إن القضية لا بد لها من تصورات ثلاث، غاية الامر اختلفوا في أنها شروط أو شطور، فتلخص من مجموع ما ذكرنا ان استعمال اللفظ وإرادة شخصه من المحالات.
(الامر الرابع) - أنه لا ينبغي الشك في أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني من حيث هي هي لا من حيث أنها مرادة للافظها، لأنه لو كانت الإرادة - التي هي جز أو قيد للموضوع له على الفرض - عين الإرادة المقومة للاستعمال للزم الدور، وإن كانت غيرها يلزم وجود إرادتين في كل استعمال. وهذا - كما ترى - كذب واضح. وأما الالتزام في جميع الاستعمالات بالمجازية - بأن يقال استعمل اللفظ الموضوع لمجموع المعنى والإرادة في خصوص المعنى، وجرد عن جزئه الاخر أعني الإرادة فرارا عن هذا الاشكال - فهو من قبيل الاكل من القفا.
وقد ذكر صاحب الكفاية (قده) هاهنا وجهين آخرين:
(أحدهما) - أنه بناء على الجزئية أي جزئية الإرادة للموضوع له يلزم أن يكون الوضع في قاطبة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا حتى في الاعلام الشخصية، لأنه لا بد وأن تكون الإرادة - التي جعلت بزعم هذا القائل جز للموضوع له - مصداق
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»