فيها، فإنه لا يصير الحكم فعليا ما لم توجد تلك القيود في الخارج فقياس المقام بباب العلل الغائية - وأن الشرط هي الصورة العلمية - في غير محله وخلط بين علل التشريع والجعل وشرائط المجعول.
نعم لو كان جعل الاحكام على نحو القضايا الخارجية كان من الممكن هذا الكلام، بمعنى أن الجاعل يتصور وجود صفة في المكلف فيأمره بأمر باعتقاد وجود تلك الصفة فيه فعلا أو سابقا أو لاحقا (هذا كله) بالنسبة إلى شرائط الاحكام بكلا قسميه من الوضعي و التكليفي.
وأما شرائط المأمور به - أي ما كان التقيد بها جزا للمأمور به وإن كانت بأنفسها خارجة عنه كالأغسال الليلية بالنسبة إلى صوم المستحاضة الكثيرة بناء على اشتراطه به - فخارجة عن محل الكلام.
ولا إشكال في إمكان اشتراط المأمور به بأمر متأخر أو متقدم مثل إمكان اشتراطه بأمر مقارن وذلك من جهة أن معنى اشتراط المأمور به بشئ كون ذلك الشئ تحت الامر المتعلق بالمأمور به تقييدا لا قيدا، أي لا تكون ذاته تحت ذلك الامر. ومن المعلوم الواضح إمكان تعلق الامر بشئ مقيدا بوجود شئ آخر معه أو قبله أو بعده. ولا تلزم منه المحاذير التي تلزم من الشرط المتأخر للأحكام لان المحاذير الواردة هناك هو الخلف والمناقضة وتأثير المعدوم في الموجود إذا كان المتأخر من أجزاء علة وجود المتقدم لان شرائط الاحكام إما أنها ترجع إلى موضوعاتها كما هو الصحيح، ومع ذلك تكون متأخرة عنها فيلزم الخلف والمناقضة. ولا يصغى إلى ما يقال من أن الموضوع بالنسبة إلى حكمه وإن كان لا بد وأن يفرض وجوده ولكن من الممكن أن يفرض وجوده في الخارج بعد وجود الحكم، وذلك من جهة لزوم فرض وجود الموضوع في الخارج قبل الحكم لئلا يبقى الحكم بلا موضوع لتوقفه عليه عقلا وإلا فان وجد الحكم وصار فعليا بدون أن يتحقق تمام موضوعه أو بعض أجزائه فأي فائدة وأثر لوجوده بعد ذلك؟ وإن أراد أن الموضوع المفروض وجوده متأخرا يجعل موضوعا للحكم المتقدم مع أن الحكم متقدم وذلك متأخر فهذا عين الخلف والمناقضة. وإما أن ترجع إلى ما هو