منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
الخلف والمناقضة. وأيضا بداهة امتناع تقدم الحكم على موضوعه و لو على جز أو قيد يسير منه. (وبعبارة أخرى) لا بد من تقدم العلة والموضوع على المعلول والحكم بجميع أجزائهما والقيود المأخوذة فيهما (فبناء) على ما تقدم تحقيقه من أن جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية، وأن شرائط الحكم مطلقا - سواء كان حكما تكليفيا أو وضعيا - ترجع إلى قيود الموضوع بمعنى المكلف في الحكم التكليفي، وإلا ففي الحكم الوضعي شرائط الحكم ترجع إلى قيود نفس الموضوعات الخارجية، كالغليان، في العصير العنبي بالنسبة إلى نجاسته أو بمعنى متعلق المتعلق فشرائط الاحكام - حيث أنها من قيود الموضوعات بأحد المعنيين - لا يمكن أن تكون متأخرة عن الحكم، وإلا يلزم تأخر الموضوع عن الحكم ولو ببعض قيوده وأجزائه فيلزم الخلف والمناقضة وإما أن يكون الشرط هي الصورة العلمية من المتأخر حتى لا يكون ما هو الشرط - أي الصورة العلمية - متأخرا و ما هو المتأخر - أي الوجود الخارجي لذلك الشئ - لا يكون شرطا، فهذا الكلام خروج عما ذكرنا من الفرض وهو أن جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية دون الخارجية، وأن علل الجعل وشرائطه غير علل المجعول وشرائطه وذلك من جهة أن شرائط الجعل وعلله عبارة عن العلة الغائية لهذا الفعل، أي لذلك الجعل لان الجعل التشريعي أيضا فعل من الافعال، وكل فعل يصدر عن الفاعل الحكيم المختار لا بد أن تكون له غاية عقلائية حتى لا يكون جزافا منافيا للحكمة، والعلة الغائية لكل فعل عبارة عن الصورة العلمية لما يترتب في الخارج على الفعل الخارجي، فيحرك الفاعل نحو الفعل فتلك الصورة بوجودها الذهني علة، وبوجودها الخارجي معلول لذلك الفعل. وهذا هو المراد من قولهم أن العلة الغائية علة بماهيتها أي بوجود الماهية في الذهن، ومعلول بإنيتها أي بوجودها الخارجي. و أما الخارجي. و أما شرائط المجعول فإنها من قيود الموضوعات بوجودها الخارجي، وحال تلك القيود حال نفس الموضوعات، فكما أن نفس الموضوعات ما لم توجد في الخارج لا يوجد حكم فعلي وإلا يلزم الخلف والمناقضة فكذلك حال قيودها المأخوذة
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»