وأثرا له أو الشرط له بمعنى ما يكون متمما لفاعليته للأثر المترتب عليه أو يكون موجبا لقابلية المحل للتأثر بذلك الأثر، أو عدم المانع أيضا كذلك أي يكون موجبا لقابلية المحل للتأثر أو المعدات له، بمعنى ما يقرب تأثير العلة في وجود الواجب فجميع ذلك داخل في محل النزاع، ويكون كل واحد منها واجبا بالوجوب الغيري بناء على ثبوت الملازمة.
و (منها) - تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية والمراد من العقلية توقف الواجب عليها عقلا، وذلك كما إذا كان المعلول التكويني لعلة تكوينية واجبا فيكون توقف هذا المعلول الواجب على علتها عقليا. والمراد من الشرعية ما يكون التوقف شرعيا بمعنى أن الشارع أخذ الواجب بنحو يكون التقيد بذلك الشئ دخيلا فيه، ولكن كون التوقف شرعيا بلحاظ نفس هذا الجعل وأخذه كذلك وإلا فبعد الفراغ عن أخذه كذلك يكون التوقف عقليا و ذلك من جهة أن حصول التقيد بدون حصول القيد محال عقلا و المراد من العادية هو أن يكون التوقف بحسب العادة وإلا فلا مانع عقلا من وجود ذلك الشئ بدونها وذلك كصعود السلم أو نصبه بالنسبة إلى الكون على السطح وهذا القسم لا وجه لوجوب خصوص تلك المقدمة العادية مع إمكان الاتيان بالواجب بطريق عادي. (وبعبارة أخرى) إن لم يكن طريق آخر لاتيان الواجب منه ولو كان غير عادي فالتوقف عقلي وإن كان فلا وجه لوجوب خصوص الطريق العادي بل لا بد من تعلق الوجوب بأحدهما على البدل.
و (منها) - تقسيمها إلى مقدمة الصحة ومقدمة الوجود والمراد بمقدمة الصحة ما يكون حكم الشارع بصحته متوقفا عليها لا أصل وجوده فإنه يمكن أن يوجد المركب بتمامه وكماله ولكن لا يكون صحيحا، لأجل اشتراطه بوجود شئ سابق عليه أو مقارن معه أو لاحق له مع فقده أو اشتراطه بعدم شئ كذلك مع وجوده بخلاف مقدمة الوجود فإنها عبارة عما يكون وجود المركب متوقفا عليها لا صحته فقط (وأنت خبير) بأن مرجع صحة الشئ أيضا إلى وجوده، لان فقد