منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
مما نسب إلى المحقق القمي (قده) من أن النزاع في أنه هل المقدمة واجبة مثل ذي المقدمة بوجوب عرضي استقلالي ناش عن كونه مقدمة للواجب النفسي والمراد الأصلي. وأنت خبير بفساد هذا الزعم، من جهة ان الوجوب الاستقلالي العرضي يحتاج تحققه إلى أمرين:
(الأول) - الالتفات إلى هذا العنوان وكثيرا ما يكون الانسان غافلا عن مقدمية بعض المقدمات (الثاني) - كونه واجدا لمصلحة وملاك أوجب تعلق الإرادة به. وهذا في المقام خلف لأن المفروض أنه ليس بواجب نفسي ففرض كونه ذا مصلحة ملزمة خلاف الفرض (ان قلت): يمكن تعلق الإرادة به بعنوان ما يتوقف عليه المراد الأصلي ولو لم يلتفت إلى أنه مصداق هذا العنوان (قلنا) نعم يمكن ذلك، لكن لا بد في اشتمال ذلك العنوان على مصلحة ملزمة حتى يصير متعلقا للإرادة و الا يرجع إلى ما ذكرنا من كون إرادته من لوازم المراد الأصلي وأما اشتمال ذلك العنوان على مصلحة ملزمة فخلاف الفرض كما ذكرنا. و أما احتمال أن يكون المراد من الوجوب - في محل النزاع - هو اللابدية العقلية فمعلوم العدم، من جهة أن هذا أمر ضروري على كل حال سواء قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة أو لم نقل فلا يمكن أن يكون مثل هذا الامر الضروري محلا للنزاع بين الاعلام وأردأ من هذا الاحتمال هو أن يكون المراد منه انتساب الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة إلى المقدمة بالعرض والمجاز لان مرجع صحة الاطلاقات المجازية وعدمها إلى العرف وليس بحثا علميا حتى يكون محلا للنزاع بين الاعلام، مضافا إلى لغوية هذا البحث كما هو واضح.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) أنكر وجود ثمرة لهذا البحث في هذا المقام، حتى بناء على القول بوجوب المقدمة وحيث أننا نتكلم - فيما سيأتي - في ثمرة هذا البحث، فندع الكلام إلى ذلك المقام. وقد أفاد أستاذنا المحقق (ره) في هذا المقام أن مقدمية شئ للواجب النفسي الذي وجوبه محل الكلام متوقفة على أمرين:
(الأول) - أن يكون من أجزاء علة وجود ذلك الواجب النفسي (الثاني) -
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»