منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
هذه الوجودات الشخصية فيكون التخيير أيضا تخييرا عقليا، لان عنوان أحد هذه الوجودات عنوان كلي أمر تطبيقه بيد العقل ولا شك في أن العقل يحكم بالتخيير في مقام الامتثال وتطبيق هذا العنوان على مصاديقه. و (حاصل الكلام) أنه بناء على أصالة الوجود وأن إرادة الامر تتعلق بوجود الماهية مثل إرادة الجاعل فالمراد من القول بتعلق الأوامر بالطبيعة أي بذلك الوجود السعي، والمراد من القول بتعلقها بالافراد أي بأحد الوجودات الشخصية وبناء على هذا المسلك تخرج الملازمات والمقارنات لوجود الطبيعة من سائر الماهيات عن دائرة المطلوب والمراد على كلا شقي النزاع لان تعلق الإرادة بالوجود السعي أو بأحد الوجودات الشخصية لا ربط لها بالماهيات الاخر التي توجد مقارنة لوجود هذه الماهية، أو يكون وجودها ملازما لوجود هذه. ولذلك يعبر عنها - مسامحة - بالمشخصات وقد يعبر عنها أيضا بأمارات التشخص وإلا فالتشخص بنفس الوجود وإلا فبقول بعض المحققين من الحكماء ضم الف ماهية كلية إلى ماهية من الماهيات لا يفيد الشخصية فما لم يضع الوجود الحقيقي قدمه في البين لا يحصل التشخص بل التشخص عين الوجود فالثمرة التي رتبوها على هذا النزاع في باب الاجتماع هي أنه بناء على تعلقها بالطبائع لا يسري الامر إلى الملازمات والمقارنات الوجودية من سائر الماهيات والمقولات وهكذا في طرف النهي فلا يلزم اجتماع الضدين من اجتماع الأمر والنهي إذا كان متعلقهما من مقولتين، و بناء على تعلقها بالافراد يلزم ذلك ليس على ما ينبغي بناء على هذا المسلك لان هناك وجودان والتركيب بينهما انضمامي فتعلق الامر بأحد الوجودين الشخصيين لا يلازم تعلقه بالوجود الاخر كما أن النهي عن أحد الوجودين لا يلازم النهي عن الوجود الاخر ولو قلنا بتعلق الأوامر بالافراد بالمعنى الذي ذكرناه الان وأما بناء على أصالة الماهية، وأن المجعول هي الماهية وأن الإرادة تتعلق بالماهية لان الوجود - بناء على هذا - أمر انتزاعي لا أثر له أصلا، والملاك و المصلحة قائمة بالماهية والإرادة تتبع الملاك والمصلحة فالمراد بتعلق الأوامر بالطبائع - أي الماهيات الكلية المجردة عن جميع الخصوصيات وأمارات التشخص أي
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»