منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
(إذا عرفت هذا) فنقول: إن متعلق الحكم له انقسامات قبل عروض الحكم أي ينقسم إلى تلك الانقسامات بواسطة طروء حالات و خصوصيات عليه من غير ناحية ورود الحكم عليه، وذلك ككون (الاكرام) في قوله أكرم السادات بالاطعام أو بالتواضع أو بالاستقبال إذا قدم من السفر إلى غير ذلك من الانقسامات الواردة على الاكرام من غير ناحية ورود الحكم عليه. ولا فرق في ذلك بين متعلق التكليف ومتعلق المتعلق وموضوع التكليف، فهذه الانقسامات في كل واحد من هذه الثلاثة اصطلحوا عليها (الانقسامات الأولية) و مقابل ذلك كل انقسام ورد على كل واحد من هذه الثلاثة بملاحظة ورود الحكم عليها فسميت من هذه الناحية (بالانقسامات الثانوية)، لان هذا التقسيم - أولا وبالذات - لا يرد على هذه الأمور، بل ثانيا وبالعرض يرد عليها من ناحية الحكم، بخلاف القسم الأول، فإنها ترد عليها أولا وبالذات لا من ناحية الحكم.
والمراد من هذا التقسيم والبيان هو إعطاء ضابط كلي بأن شمول الحكم للانقسامات الأولية لا مانع منه في مقام الثبوت لو كان الملاك والمصلحة مطلقة، وأما الانقسامات الثانوية التي ترد على المتعلق - كقصد القربة في مسألتنا أو التي ترد على الموضوع ككون المكلف عالما بالحكم أو جاهلا به، وهكذا في طرف متعلق المتعلق إن فرضنا وجود انقسام ثانوي فيه - فلا يمكن شمول الحكم لها بإرادة واحدة وجعل واحد.
بيان ذلك أن متعلق المتعلق للتكليف - كالموضوع للتكليف على الاصطلاح الذي بينا فيهما - لا بد وأن يفرض وجودهما على نحو القضايا الحقيقية في مقام جعل الأحكام الشرعية وإنشائها، فإذا قال الشارع - في مقام جعل الحكم -: يجب على كل إنسان عاقل بالغ حر مستطيع الوقوف في عرفات أو المشعر زمان كذا، أو الطواف حول الكعبة المعظمة، أو سائر إعمال الحج مما لها المساس بموضوع خارجي، فهاهنا لا بد وأن يفرض وجود الموضوع والمكلف بجميع شرائطه: كالعقل والبلوغ والاستطاعة والحرية فرضا
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»