منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
الشئ لخصوصية في ذاته، فليست مجعولة بالذات وبالجعل البسيط مطلقا، فضلا عن أن تكون معلولة لنفسها، وبيان هذا اللازم المحال والملازمة بأن قصد الامر داع ومحرك إلى إيجاد متعلقه كما ذكرنا، فلو كان جز من المتعلق هو محركية الامر نحو المتعلق، فحيث أن محركيته نحو إيجاد المتعلق علة لايجاده، لكانت محركيته نحو إيجاد هذا الجز أي محركية الامر نحو المتعلق علة لايجاده، فمحركية الامر بما هو جز للمتعلق صار معلولا لمحركية الامر بما هو علة لايجاد المتعلق. ومعلوم أنه لا معنى لمحركية الامر الا عليته، فصارت عليته سببا لعليته. وأجاب أستاذنا المحقق (قده) عن هذا الاشكال بانحلال الامر المتعلق بالصلاة (مثلا) إلى أمر بذات الصلاة وأمر بقصد الامر، فالامر الذي هو علة هي القطعة المتعلقة بقصد الامر، و الامر الذي هو معلول هي القطعة المتعلقة بذات الصلاة، فما هو علة غير ما هو معلول.
و (بعبارة أوضح) لا يلزم من أخذ قصد الامر في متعلقه الا علية الامر المتعلق بقصد الامر، ومحركيته لعلية الامر المتعلق بالصلاة و محركيته نحو إيجاد الصلاة، كما لو كان أمران مستقلان أحدهما متعلق بذات الصلاة، والاخر موضوعه ومتعلقه الامر الأول.
وأنت خبير بأن هذا صرف فرض، والا ففي مفروضنا ليس الا أمر واحد شخصي لا يمكن أن يكون بعض قطعاته علة وبعض قطعاته معلولا. وقياس هذا القسم من الانحلال - بالانحلال في باب القضايا الحقيقية إلى قضايا متعددة يمكن أن يكون بعضها متقدما على البعض الاخر ورافعا لموضوع الاخر تعبدا كما في قضية لا تنقض بالنسبة إلى الشك السببي والمسببي - في غير محله، وقياس مع الفارق.
وقيل وجه ثالث لامتناع أخذ قصد القربة في متعلق الامر. و (حاصله) أن الامر لو تعلق بمجموع الصلاة المأتي بها بقصد الامر (مثلا) فليس للصلاة وحدها أمر، بل الامر متعلق بمجموع القيد والمقيد، و لهما وجود واحد، وليس لذات الصلاة وجود، ولقيدها أي إتيانها بداعي أمرها وجود آخر، حتى نقول بالانحلال
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»