منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٢٨
(الرابع) - أن التعبدي عبارة عن الواجب الذي تعتبر فيه المباشرة و الإرادة والاختيار، وأن يكون امتثاله بالمباح لا بفعل المحرم، بخلاف التوصلي فإنه لا يعتبر فيه جميع هذه الأمور وذلك كإزالة النجاسة عن الثوب للصلاة مثلا أو نذر أن يزيل النجاسة عن ثوبه، فلو أزالها غيره أو هو بلا إرادة واختيار بمطهر شرعي كما لو ألقاه بلا قصد تحت المطر، أو غسله في مكان مغصوب أو بماء مغصوب يحصل الواجب في جميع هذه الموارد. ولكن هذا المعنى للتعبدي و التوصلي اصطلاح آخر سنتكلم عنه في آخر هذا المبحث، وأن إطلاق الصيغة هل يقتضي عدم اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار وإباحة الفعل حتى يكون توصليا بذلك المعنى أو لا حتى يكون تعبديا بالمعنى المقابل له؟ (الخامس) - هو أن التعبدي ما لا يمكن تفريغ الذمة عنه في حكم العقل الا بإتيانه بقصد القربة، والتوصلي مقابل هذا المعنى أي ما يمكن تفريغ الذمة عنه في حكم العقل بإتيانه بدون قصد القربة. وأنت خبير بأن في مورد الشك في إتيان المأمور به إذا كان تعبديا وفي الواقع كنت قد أتيت به فالمأتي به احتياطا ينطبق عليه هذا العنوان من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط، مع أنه ليس بواجب فضلا عن أن يكون تعبديا، لسقوط الوجوب - الذي هو مفاد الامر - بالاتيان.
(السادس) - هو أن التعبدي عبارة عن الواجب الذي لا يسقط أمره ولا يحصل الامتثال في حاق الواقع الا بإتيانه بقصد القربة، بخلاف التوصلي، فان أمره يسقط بنفس إتيان متعلقة من دون احتياج إلى قصد القربة، وإن شئت قلت:
إن التعبدي هو الواجب الذي يكون قصد القربة جز أو شرطا شرعيا مأخوذا في المأمور به بأمر واحد أو بأمرين وجعلين عند من يقول بإمكان ذلك أو يكون قيدا عقليا لتحقق الامتثال عند من يقول بعدم إمكان أخذه في المتعلق، والتوصلي مقابل هذا المعنى، وأما ما يكون عبادة ذاتا وإن لم يكن لها أمر بل كان منهيا عنها فأجنبي عن محل كلامنا وما نحن بصدده من التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية في مورد الشك.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»