منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
الفرض محال. وأعجب من هذا ما ذكره بعض المحققين (ره) في حاشيته على الكفاية من أن ظرف وجود الموضوع خارجا ظرف سقوط الحكم لا ظرف ثبوته، فتخيل ان الكلام في موضوع الحكم بمعنى متعلق الحكم، مع أن كلامنا في الموضوع بمعنى متعلق المتعلق، مثل (العالم) في قوله: أكرم العلماء، وبديهي أن وجوب الاكرام لا يسقط بوجود العالم، بل يثبت. نعم وجوب الاكرام يسقط بوجود الاكرام الذي هو المتعلق لا (العالم) الذي هو متعلق المتعلق.
و (ثانيا) - بأن فعلية الحكم ليست متوقفة على فعلية وجود الموضوع خارجا، بل على فعلية فرض وجوده وتقديره في الذهن. وأنت خبير بأن المراد من فعلية الحكم ليس الا مقام محركيته وباعثيته فعلا.
وفي هذا المقام لا بد من وجود الموضوع بمعنى متعلق المتعلق خارجا، فما لم يكن زيد موجودا في الخارج كيف يمكن أن يكون الامر بنحو (يا زيد ادخل داري) محركا فعليا. ولا فرق في ذلك بين القضية الشخصية والكلية.
و (ثالثا) - بأن ما ذكر - من المحذور من توقف قصد الامتثال على قصد الامتثال - لا يرجع إلى محصل. وأنت خبير بأن قصد امتثال الامر علة لوجود المأمور به في الخارج، فإذا سئل المصلي (مثلا) لما ذا صليت؟ يجيب من جهة امتثال أمر المولى، فقصد امتثال ذلك الامر الشخصي إذا كان مأخوذا في المأمور به، فمن حيث أنه معلول متأخر عن نفسه من حيث أنه علة. نعم هذا المحذور لا يلزم إلا فيما إذا فرضنا أن للمأمور قصد امتثال واحد، بحيث يكون هو العلة وهو المعلول.
وأما لو فرضناه متعددا - بحيث قصد الامتثال (تارة) بما هو جز للمأمور به و (أخرى) بما هو علة لايجاد المأمور به - فلا دور.
ومما قيل في وجه امتناع أخذ قصد الامر في متعلقه هو أنه بناء على هذا يكون قصد الامر داعيا ومحركا لمحركية نفسه وداعويته، و هذا مساوق لعلية الشئ لعلية نفسه. وهذا أسوأ حالا من كون الشئ علة لنفسه، لان وصف العلية ينتزع من
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»