الحمل الشائع الصناعي (لا يقال) في القضايا السالبة - مثل لا شئ من الانسان بحجر - ليس بين المحمول والموضوع اتحاد لا بحسب المفهوم ولا بحسب الوجود (لأنا نقول) ان إطلاق الحمل في القضايا السالبة صرف اصطلاح، والا ففي الحقيقة فيها سلب الحمل والربط.
وعلى كل تقدير، ما ذكره صاحب الفصول (قده) - من لزوم ملاحظة مجموع الموضوع والمحمول مركبا واحدا متحد الاجزاء - لا يرجع إلى محصل، بل الناظر في شيئين إذا رأى اتحادا بينهما - سواء كان بحسب المفهوم أو بحسب الوجود - يحمل أحدهما على الاخر ولو كان الاتحاد اعتباريا، كما ذكرنا في الحمل الذي يكون المحمول بالنسبة إلى الموضوع من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف.
و (ثانيها) - كفاية مغايرة المبدأ مع الذات التي يجري عليها المشتق مفهوما وان اتحدا عينا وخارجا، ومقصوده من هذا الكلام نفي توهم عدم إمكان الحمل في صفات الواجب الجلالية والجمالية لعدم المغايرة المعتبرة في الحمل، فيجيب بكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات، ولكن كان حق العبارة ان يقول كفاية مغايرة المشتق مع الذات مفهوما لا المبدأ، لان المحمول هو المشتق لا المبدأ، و لكن إشكال صاحب الفصول ليس ظاهرا من هذه الجهة، لأنه يدري بأن الحق من المذاهب الثلاثة في باب اتحاد صفات الواجب مع الذات هو انها متحدة معها مصداقا ومختلفة مفهوما، ويدري أيضا أن الاختلاف المفهومي كاف في صحة الحمل، كيف وجميع أفراد الحمل الشائع من هذا القبيل، بل اشكاله من جهة اعتبار الذات في المشتق بحيث يكون المبدأ من عوارضها وقائما بها، وفي الواجب تعالى لا يمكن ذلك، للزوم التركيب. تعالى الله عن ذلك، ولذلك قال بلزوم التجريد في الصفات الجارية على الذات المقدسة عن المعنى العرفي.
وحينئذ ليس جوابه الا ما ذكرنا من بساطة مفهوم المشتق لا ما ذكره صاحب الكفاية في هذا المقام.
(ثالثها) - أنه هل يعتبر في صدق المشتق حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به أو لا؟