منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
باعتبار ثبوت التلبس وتحققه في زمان من الأزمنة مشترك بين الماضي والحال، سواء بقي إلى حال الجري الذي هو معنى التلبس أو لم يبق الذي هو معنى الانقضاء.
ولا شك في أن هذا المعنى لو كان هو الجامع بين الامرين لكان لازمه دخول الزمان في معنى الاسم ومفهومه ومدلوله، مع أننا ذكرنا عدم دلالة الفعل على الزمان فضلا عن الاسم، فإذا لم يكن الزمان جزا لمدلول الاسم، فلا يمكن ثبوت جامع بينهما، فلا يمكن الوضع للأعم.
وأنت خبير بأن الجامع هو حصول التلبس بمبدأ للذات، سواء كان باقيا إلى زمان الجري والانتساب أو كان منقضيا عنها. وهذا المعنى ملازم للزمان من جهة ان حصول التلبس أمر يقع في الزمان كسائر الحوادث الزمانية، فلا يلزم من الالتزام بمثل هذا الجامع دخول الزمان في مفهوم الاسم ومدلوله، كي يلزم منه ذلك المحذور، فالصحيح - في وجه عدم كونها موضوعة للأعم - ما ذكرنا من الأدلة من التبادر وصحة السلب عن المنقضي ولزوم التضاد. واما ادعاء التبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى الأعم فمما يشهد الوجدان بخلافهما.
واما الاستدلال عليه بقوله تعالى: (ولا ينال عهدي الظالمين) حيث استدل الإمام عليه السلام به على عدم لياقتهم لمنصب الإمامة، لكونهم مشركين قبل إسلامهم. ولا يستقيم هذا الاستدلال الا بكون المشتق حقيقة في الأعم، حتى يكون إطلاق الظالم - بمعنى المشرك - عليهم حين تصديهم لذلك المنصب على نحو الحقيقة، والا فلقائل ان يقول إنهم لم يكونوا مشركين حين تصديهم للخلافة، (ففيه) أن الموضوع لهذا الحكم - أي عدم لياقتهم لذلك المنصب الجليل بمناسبة الحكم والموضوع - هو تلبسهم بالشرك في زمان من الأزمنة، بمعنى ان المتلبس بالشرك - ولو كان تلبسه في آن من الآنات - ليس لائقا إلى الأبد، فإطلاق الظالم - بمعنى المشرك - عليهم يكون بلحاظ حال تلبسهم بالشرك، ولا شك في أن مثل هذا الاطلاق حقيقي ويتم به الاستدلال، وكذلك الحال في استدلالهم بقوله تعالى: (السارق
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»