منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الجري والانتساب، وقول بالأعم منه ومما انقضى عنه التلبس، وأقوال اخر فيها تفصيلات: فمنها - التفصيل بين اسم الفاعل واسم والمفعول، ومنها - التفصيل بين غيرهما من سائر المشتقات، ومنها - التفصيل بين ما إذا كان المبدأ من الملكات والصناعات والحرف وبين غيرها، ومنها - التفصيل بين المتعدي وبين غيره. ومنها - التفصيل بين ما إذا طرأ ضد وجودي وبين غيره، ولكن لا يهمنا التعرض لجميع هذه الأقوال و النقض والابرام فيها. والعمدة في المسألة القولان الأولان المشهوران بين القدماء، فان التفاصيل حدثت بين المتأخرين.
والمختار هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الجري و الانتساب مطلقا، سواء كان المشتق من قبيل اسم الفاعل أو اسم المفعول. أو من غيرهما، وسواء كان المبدأ من قبيل الحرف و الصناعات والملكات أو من غيرها، وسواء كان من قبيل المتعدي أو من قبيل غيره، وسواء طرأ ضد وجودي على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها أو لا، فالحق - في جميع هذه الصور - أنه موضوع لخصوص المتلبس دون المنقضي.
والدليل على ذلك هو تبادر خصوص المتلبس وصحة سلب المشتق عن المنقضي عنه مبدأ الاشتقاق بلا شك وارتياب، فإنه يصح أن يقال للرجل الذي كان عادلا والآن هو فاسق أنه الان ليس بعادل بحيث يكون (الان) قيدا للموضوع أو للسلب لا للمسلوب، مع أنه يمكن أن يقال: إن الرجل الذي انقضت عنه العدالة وتلبس بالفسق وارتكاب الجرائم مقيدا بهذا القيد دائما فاسق. وبناء على ما ذكرنا لا يرد على هذا الدليل أنه ان أراد المستدل صحة السلب مطلقا فغير سديد، وان أراد صحته مقيدا فغير مفيد، لأننا أخذنا التقييد في ناحية الموضوع أو السلب ومثل هذا التقييد لا يضر بالاستدلال.
ومما استدلوا به على الوضع لخصوص المتلبس لزوم اجتماع الضدين بالنسبة إلى بعض المشتقات لو قلنا بوضعها للأعم، لأنه حينئذ يصدق على من كان عادلا والآن فاسق أنه عادل وفاسق، وعلى الماء الذي كان حارا والآن بارد أنه حار وبارد. وأما
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»