والسارقة فاقطعوا أيديهما) إشكالا وجوابا، فان الموضوع للجلد و القطع هو حدوث الزنا والسرقة في زمان من الأزمنة لا بقاؤهما إلى زمانهما أي الجلد والقطع، وكذلك الامر في سائر أبواب الحدود، و (بعبارة أخرى) استعمال المشتق في جميع هذه الموارد بلحاظ حال التلبس. ومعلوم أن مثل هذا الاستعمال حقيقة حتى على القول بالوضع لخصوص المتلبس.
ومما ذكرنا ظهر حال التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به مستندا في ذلك إلى الآيتين وأمثالهما، مضافا إلى أن اختلاف الوضع - بواسطة اختلاف وقوع الشئ محكوما عليه ومحكوما به - غريب جدا.
ثم إنهم استدلوا أيضا للأعم بكثرة الاستعمال في حال الانقضاء، و معلوم أن كثرة الاستعمال في خلاف ما وضع له تنافي حكمة الوضع. و (جوابه) أن كثرة الاستعمال - في حال الانقضاء على فرض تسليمه - تخالف حكمة الوضع، بناء على وضعه لخصوص المتلبس لو كان بلحاظ حال الانقضاء أما لو كان بلحاظ حال التلبس - كما هو كذلك - فلا يلزم منه محذور.
ثم إن صاحب الكفاية (قده) - بعد تمامية بحث المشتق وذكره المقدمات واستنتاج النتيجة - ذكر أمورا ستة بمناسبة المقام. وقد ذكرنا اثنين منها بعنوان مقدمات البحث، وهما الفرق بين المشتق و مبدئه، وأنه بصرف اللابشرطية والبشرط لائية، وبساطة المشتق مفهوما وعدم أخذ الذات مفهوما ومصداقا فيه، على ما حققه المحقق الشريف.
وأما الأربعة الباقية (فأحدها) - أن ملاك الحمل هو الهوهوية و الاتحاد.
ولا ريب في أنه لا بد أن يكون بين المحمول والموضوع نحو اتحاد، و لو كان من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف وان كان أيضا لا بد من مغايرة بينهما ولو اعتبارا، لئلا يكون الحمل لغوا وبلا فائدة، و الاتحاد قد يكون بحسب المفهوم. وهذا هو الحمل الأولي الذاتي.
وأخرى بحسب الوجود وان كانا متغايرين مفهوما. وهذا هو