منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
(ما قيل) في الجواب عن هذا الدليل بأن التضاد يكون بين المبادئ. و أما بين المشتقات من تلك المبادئ فمنوط بأن تكون موضوعة لخصوص المتلبس، والا لو قلنا بوضعها للأعم فلا تضاد بينها (فمما) يشهد الوجدان بخلافه، فان الوجدان لا يرى فرقا في ثبوت التضاد بين المبادئ وبين المشتقات من تلك المبادئ.
هذا كله لو قلنا بتركب المشتق من الذات ومبدأ الاشتقاق. واما لو قلنا ببساطته وان الفرق بينها وبين مبادئ تلك المشتقات ليس الا باعتبار اللابشرطية والبشرط لائية، فلا ينبغي توهم الوضع للأعم أصلا، لأنه - بناء على هذا - تكون المشتقات موضوعة لنفس المعاني التي تكون المبادئ موضوعة لها، غاية الامر يكون الفرق بينهما فرقا اعتباريا، ومعلوم ان المبادئ موضوعة لنفس الاحداث والملكات والحرف والصناعات مثلا، والمشتقات بناء - على ما ذكرنا - موضوعة أيضا لنفس تلك المعاني ولكن باعتبار كون تلك المعاني من نعوت الغير وتجليات الذوات، فالذات المجردة عن هذه النعوت و الفارغة عن هذه التجليات تكون أجنبية عن معاني المشتقات، وتكون نسبتها إليها كنسبة المباين إلى المباين، فلا يمكن أن تكون تلك المعاني مصداقا حقيقيا لها. نعم في حال التلبس تطلق على الذوات باعتبار نعوتها، وبالنظر الدقيق البرهاني - حتى في حال التلبس - يكون إطلاق المشتقات على الذوات إطلاقا عنائيا، فما ظنك في إطلاقها على الذات المجردة المنقضي عنها المبدأ؟ ثم إن شيخنا الأستاذ رضوان الله عليه أفاد في وجه عدم الوضع للأعم عدم إمكانه لا لعدم الدليل على إثباته أو للدليل على ضده أعني الوضع للخصوص، (بيان ذلك) انه لا إشكال في أن القائل لوضعها للأعم لا يقول بالوضع لخصوص المنقضي، لأنه خلف. وأيضا لا يقول بوضعها للأعم بطور الاشتراك اللفظي، بمعنى انه (تارة) وضع لخصوص المتلبس، و (أخرى) لخصوص المنقضي، بل يقول بوضعها بنحو الاشتراك المعنوي، لان غيره مقطوع العدم، ولا بد في الاشتراك المعنوي من تصوير جامع بين الامرين أي المتلبس والمنقضي. ولا يمكن تصويره بينهما الا
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»