منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤
أم عرضا - فلا بد وأن يكون رابط بينهما في عالم العين والواقع، وإن كان من الأمور الاعتبارية - كالطهارة والنجاسة والملكية و الزوجية وسائر الأحكام الشرعية - وضعية أم تكليفية - فلا بد وأن يكون بينهما رابط في عالم الاعتبار.
وبعبارة أخرى القيد في أي وعاء من أوعية الواقع كان موجودا لا بد من وجود الرابط أيضا في ذلك الوعاء. وإلى هذا يرجع تقسيمهم للقضية في المنطق إلى ثنائية وثلاثية، بأن سموا ما لا يحتاج إلى الرابط بالثنائية، وما يحتاج إليه بالثلاثية، فقالوا: ان القضية التي محمولها الوجود المطلق وما هو مفاد الهلية البسيطة ثنائية، والتي محمولها الوجود المقيد ومفاد الهلية المركبة ثلاثية. وأما إذا لم يكن للقيد وجود آخر غير وجود ما أسند إليه وما قيد به - ولو كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، بل ولو كان وجودا اعتباريا - فلا يحتاج إلى وجود رابط بينهما الا في الذهن، وفي مرحلة تشكيل القضية. أما عدم الاحتياج في غير تلك المرحلة، فلأنه ليس هناك وجودان حتى نقول بلزوم رابط بينهما في الوعاء الذي وجد القيد في ذلك الوعاء. واما الاحتياج في تلك المرحلة. فلان تشكيل القضية لا يمكن إلا بأن يكون فرق بين الموضوع والمحمول ولو كان ذلك الفرق اعتباريا، فباعتبار ذلك الفرق والتغاير لا بد من وجود رابط في عالم الذهن واللحاظ، حتى يربط أحدهما بالآخر في تلك المرحلة، ولذلك إن كل قضية لا بد فيها من تصور الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية، فمرادهم من كون القضية ثنائية - في هذا القسم - أنه لا رابط بين الموضوع والمحمول في خارج الذهن وغير مرحلة تشكيل القضية لا عدم الرابط في تلك المرحلة. والغرض من هذا التفصيل والتطويل هو أن جميع الجمل - ناقصة كانت أو تامة، اسمية أو فعليه، خبرية أو إنشائية، والانشائية طلبية أو إيقاعية بجميع أقسامها - مشتملة على نسبة بين أجزائها، وهكذا بين متعلقاتها على اختلاف أنحاء النسب والارتباطات، فكما أن ألفاظ المواد أي أسماءها وأفعالها تدل على معانيها الاستقلالية، فكذلك الحروف التي فيها وهيئاتها تدل على تلك النسب والارتباطات، ففي مثل (يا زيد) لفظة (يا) تدل
(٢٤)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»