منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٢٩
(الامر الثاني) - في المراد من قصد القربة، وأنه هل هو عبارة عن قصد الامر فقط - كما ذهب إليه جمع منهم صاحب الجواهر (قده) وعلى هذا الأساس أنكر الشيخ البهائي الثمرة في بحث الضد، لان العبادة تتوقف على قصد الامر، ولا أمر لضد الأهم ولو لم نقل باقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وجوابه بطلان هذا الأساس وان تحقق العبادة ليس متوقفا على قصد الامر فقط - أو هو عبارة عن قصد الامر أو قصد المصلحة التي صارت سببا للامر، كما ذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، أو هو عبارة عن كل ما يكون موجبا لمرضاة الله من الوجوه التي ذكروها في الفقه وأنها في الروضة إلى العشرة؟
الظاهر هو الأخير، لان الاخبار لا تدل على أكثر من أن العبادة يلزم أن يكون إتيانها ابتغاء مرضاة الله، مضافا إلى أن الملاك و المصلحة التي هي علة للامر قصدها - بما هي علة للامر - يرجع بالآخرة إلى قصد الامر، وهكذا قصد كل ما هو واقع في سلسلة معاليل الامر - بما هي معاليل له - يرجع إلى قصده، فقصد كل واحد من هذه الوجوه المذكورة في الفقه يكفي في تحقق العبادة وصدق الامتثال.
(الامر الثالث) - أن كل ما هو متأخر عن الامر لا يمكن أن يكون متعلقا للامر وذلك من جهة أن نسبة المتعلق إلى الامر نسبة المعروض إلى عرضه. و هكذا نسبة الموضوع إلى الحكم - أي المكلف مع شرائط التكليف - نسبة المعروض إلى عرضه، و (بعبارة أخرى) متعلق التكليف - أي فعل المكلف - ومتعلق المتعلق - أي الموضوعات التي يتعلق بها فعل المكلف، وموضوع التكليف - أي المكلف مع شرائط التكليف:
ككونه عاقلا بالغا وغيرهما من الشرائط التي أخذها الشارع في بعض موضوعات التكاليف:
ككون المكلف حرا مستطيعا في موضوع الحج، كل واحد من هذه الثلاثة في الرتبة المتقدمة على الحكم، ونسبة الحكم إليها نسبة العرض إلى معروضه، فلا يمكن أن يكون الحكم متقدما على أحد هذه الأمور، فكل ما هو متأخر عن الحكم لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الحكم أو في متعلق المتعلق أو في موضوعه لا جز ولا قيدا.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»