فيه هذا الاشكال إذا امتناع الانفكاك بين المتلازمين انما يكون بحسب الواقع ونفس الامر لا في صورة التنزيل ولذا يفكك بينهما فينزل الملزوم باعتبار اثر من اثاره الشرعية ولا ينزل لازمه وملازمه ولا يترتبان عليه فلا تلازم بين تنزيلهما كما بين أنفسهما فعدم امكان تحقق الجامع واقعا مجردا عن الفصل وتلازمه له بحسبه لا يقتضى تلازمهما في مقام التنزيل والبناء على ثبوته فلا يحتاج إلى فصل حتى يتخيل انه إذا استصحب وحكم بثبوت الفصل له يصير الأصل مثبتا فعلى هذا المبنى وان لم يكن لتوهم المثبتية مجال إلا أنه لا يمكن ان يمنع عن جريانه لوجه آخر يختص به وهو ان الامر بالبناء المدعى استفادته من (لا تنقض الخ) يقتضي ان يكون لما يبني على بقائه اثر يترتب عليه والأثر المترتب على بقاء الوجوب أحد الامرين من الإطاعة والعصيان ولا شك في أن الإطاعة عبارة عن الاتيان بمصداق المأمور به وما يقطع انطباقه عليه بصدق الامتثال كما أن العصيان عبارة عن ترك جميع ما هو كذلك عن مخالفة وهذا الفرد الباقي في مفروض الكلام ليس مما يقطع باتحاده مع ذاك المحكي بالعنوان الجامع الاجمالي إذ من المحتمل اتحاده مع ما تلف فلا يكون الاتيان بالباقي اتيانا بالأثر المقتضى للبناء على بقاء الوجوب فلا يبقى مورد للتنزيل والقول (بأنه يعامل معاملة بقاء الوجوب) فعلى هذا المبنى لا يصح القول بشمول دليل الاستصحاب بمثل ما نحن فيه إذ لا عمل للمكلف لأنه لا اثر للمستصحب والمتنزل حتى يعامل مع المشكوك بقائه معاملة يتيقن البقاء فلذا لا يصح استصحاب الجامع ولو لم يكن لقاعدة الاشتغال مجرى فيه أصلا فليس المحذور على هذا المبنى ما يتخيل من أنه لا فائدة فيه إذا الاشتغال كاف في البعث على الاتيان الباقي أو الاجتناب عن التالف لأنه مندفع بمحكومية القاعدة على تقدير جريانه فتحصل انه لا مصحح لجريان الاستصحاب في الجامع بناء على عدم جعله للمماثل واما على مذاق المشهور من أن مفاده جعله فلا مانع منه فيجرى ويجب الاتيان بالباقي الغير التالف ولا يصغي إلى ما يدعي من أنه أردء الأصول المثبتة لما ظهر من أنه ليس مثبتا اصطلاحيا.
الثاني إذا انحصر ثوب فيما يعلم اجمالا بنجاسته في أطراف محصورة فهل تجب الصلاة عاريا لسقوط شرطية الستر في مثله أو يجب تكرارها في أكثر من واحد