مبطل للصلاة، فهذه العبارة في حد نفسها لا تقتضي بطلان الصلاة، لو أحدث في خلال الافعال، وجدد الطهارة، فلو لم تكن هذه العبارة. إن الحدث يقطع الصلاة، لم يكن صدور الحدث مبطلا لها، وبالجملة فكل ما كان بهذا اللسان، لا يكون مضرا، إلا أن يكون مقارنا للأفعال، وتارة لا يكون اللسان كذلك، بل تجعل الصلاة ظرفا للمنهيات، كما إذا قال لا تلبس الحرير في الصلاة، ولا تضحك فيها، ولا تكفر، ولا يخفى أن إطلاق النهي، يقتضي أن لا تكون هذه المنهيات في الصلاة، ولو خلال الافعال، فإن العرف يحكم بأن ظرف النهي، مبدئه من أول الصلاة منتهيا إلى التسليم، فالتوسعة في الظرفية تقتضي أن المنهيات لو وقعت من أول الصلاة، وهي التكبيرة، إلى آخرها، لكانت مضرة بالصلاة مطلقا، سواء وقعت في خلال الافعال، أو مقارنا لها، وعلى كل من التقديرين، سواء كانت الصلاة ظرفا للمنهيات، أم كانت بنفسها متعلقة للنهي حال السكوت، ولبس الحرير مثلا في تلك الحالة، فربما يكون النهي معللا بالقاطعية، وقد لا يكون كذلك، فإن لم يكن معللا بشئ، فيمكن أن لا يقتضي القاطعية، ولا يقتضي أزيد من المانعية، فيرجع هذا النهي إلى المانعية، وأما إذا كان معللا، بأن يقول لا تضحك في الصلاة، فإنه قاطع للصلاة، فنكشف من هذا النسخ من التعليلات، الارشاد إلى أن عدم الضحك، ليس بنفسه شرطا في الصلاة، بل من جهة أن وجوده مخل بالاتصال المطلوب، وقاطع للهيئة المعتبرة فيها، فيكون مبغوضا من هذه الجهة، ولازم هذه المبغوضية، أن فعله يضاد مع الوصل المطلوب وجوده، فيكون تركه إما لازم للمقدمة، أو مقدمة للمقدمة، ولهذا قلنا أن لسان القاطعية يقتضي أن نفس العدم له دخل في تحقق القيد، لا أنه بنفسه قيد للمأمور به، بلا واسطة، فإن كان الفصل الحاصل بنفسه، اعتبر عدمه كذلك نقيض الوصل، فيكون المنهي مقدمة للنقيض، وإن كان ضدا له، لكان ملازما لعدم القيد والمقدمة، فالقاطعية إنما تقتضي، أن نفس نقيض الامر العدمي، الذي أخذ قيدا في الصلاة، له دخل في إعدام القيد، لا أنه بنفسه قيد لها، وبالجملة فجهة القاطعية المطلقة، أو بوجه موقوفة على لسان الدليل، فإن كان لسانه النهي عن الشئ، بمناط أنه قاطع، فتستفاد القاطعية المطلقة، وإلا فالقاطعية الناقصة، ثم لا يخفى إنه قد ظهر مما تقدم، إن استصحاب عدم القاطع، لا ينبغي أن يرجع إليه، إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة
(١٠٨)