بوجوب الاجتناب عن النجس من الثوبين وعدم استعمال شئ منهما في الصلاة فبذلك يصير المصلى كمن لا ساتر له فالأولى في المسألة التفصيل إذ لا مجال للالتزام بسقوط الساتر عن الشرطية بقول مطلق لفقدان مناط التزاحم في جميع الصور.
الثالث لو علم اجمالا بوجوب أحد الامرين من العبادات كالظهر والجمعة مثلا فهل يعتبر في مقام النية ان يؤتى بهما بداعي الامر الاجمالي المجزوم به أم يصح الاكتفاء بالاتيان بكل منها رجاء وبدعوة الامر الاحتمالي له كما في مورد الشبهة البدوية، قد يتوهم انه لا وجه للأول بعد تسليم ان للقرب مصاديق ومراتب بعضها فوق بعض وأدناه ان يؤتى بالعمل وجاء لمطلوبيته وبدعوة الامر الاحتمالي كما أن أظهر مصاديقه ان يؤتى بالعمل بدعوة امره الجزمي مع التميز وقصد وجه الوجه بل يقال انا نجد من أنفسنا في مورد الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي انه لا داعي لنا إلا درك الامر الاحتمالي لا الامر المعلوم اجمالا لأنه لو صار داعيا للزم ان يكون العبد بانيا على اتيان سائر الأطراف عند الاتيان ببعضهما أولا وإلا فلو اتى به من دون البناء لزم ان يكون ذاك الامر الاجمالي داعيا إلى اتيان هذا البعض لا دعوته إلى متعلقه الجزمي وهو العنوان المردد يستحيل ان ينفك عن البناء على اتيان الأطراف والمحتملات جميعا لكن لا يخفى ان لكل مبنى يلائمه فمن قال بان قيد قصد القربة وما يعتبر فيه ليس من القيود التي يمكن تقييد الامر به لفظا حتى يدفع ما احتمل دخله فيه بالاطلاق فلابد له من القول بالاحتياط ولذا لو احتمل دخالة قصد التمييز والوجه مع الجزم في النية لابد له من الصلاة المقرونة بالنية كذلك لو أمكن حفظ جميعها وإلا فبالمقدار المقدور ففي صورة لم يتمكن إلا من الجزم كما في مورد العلم الاجمالي فإنه يمكنه الجزم في النية للاتيان بالمعلوم الاجمالي بان يأتي بالطرف الواحد عازما على اتيان الطرف الآخر يتعين الجزم احتياط بخلاف مورد الشبهة البدوية فإنه لا جزم عندها بالامر ولو اجمالا فلذا يصح الاكتفاء بالعمل الرجائي على المبنيين والظاهر أن الشيخ " قده " يختار الاحتياط في مثل قصد القربة وقيود فما قواه في المقام تمام على مبناه، واما من قال بالبراءة عما شك في دخله في قصد القربة أيضا كسائر الأمور فله القول بالاكتفاء بالعمل المأتى به بداعي الامر الاحتمالي عند وجود العلم الاجمالي أيضا لكن