تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٠١
ليس له اطلاق القول بذلك والرد على القول بعدم جواز الاكتفاء على ما مر من دون تعرض لمبناه ففي الحقيقة هذا نزاع في المبنى لا في المدعى كما لا يخفى وهنا فروع كثيرة أخرى تعرضنا لها في رسالتنا في العلم الاجمالي فليراجع إليها.
(القول في الأقل والأكثر) وهو اما استقلالي بمعنى ان امتثال الأقل على وجوب الأكثر ليس منوطا به واما ارتباطي بمعنى ان امتثال الأقل منوط بامتثال الأكثر على فرض وجوبه ولا اشكال في البراءة عن الأكثر في القسم الأول لانحلال الخطاب في مثله إلى خطابات مستقلة لكل منها إطاعة وعصيان وحيث إن وجوب الأكثر غير معلوم فيحكم العقل فيه بالبراءة نعم فيما إذا كان المورد يزول الشك بمجرد الفحص فالظاهر عدم صحة الاستناد إلى البراءة قبل الفحص اللازم كما عليه طريقة العقلاء فإنه لو شك في الدين مثلا بين الأقل والأكثر وكان الشك بحيث يزول بمجرد الرجوع إلى الدفتر فيحكمون العقلاء في المقام بصحة الزام الداين رجوع المديون إلى الدفتر وهذا مخالف بقاعدة وجوب الفحص في الموضوعات لو قلنا به كلية فنقول به في المقام لبناء العقلاء وأما لو قلنا بوجوب الفحص كلية في كل شبهة هي معرض للزوال فلا مخالفة في البين أيضا فلا اشكال في البراءة عن الأكثر خصوصا بعد الفحص في الموضوعات فضلا عن الاحكام الكلية.
وأما الكلام في القسم الثاني وهو الأقل والأكثر الارتباطي فلابد أولا من التفرقة بينه وبين مورد التعيين والتخيير لاختلافهما في الحكم ثم بيان ما هو الحق في المقام فنقول ان الأقل ان اخذ من حيث الأقلية موردا للحكم وكان حد الأقل داخلا في الواجب فيكون حينئذ مع الأكثر من صغريات المتبائنين مثل القصر والاتمام لان مورد المتبائنين ما إذا كان كل واحد من طرفي العلم الاجمالي مأخوذا بحده الخاص موردا للحكم وان كان أحد الطرفين مأخوذا من حيث الطبيعة المتحققة في ضمن الطرفين والطرف الآخر مأخوذا من حيث الحد الخاص والخصوصية المخصوصة فهو من صغريات التعيين والتخيير كما إذا تردد الامر بين وجوب اكرام
(١٠١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»