أكثرها لا يكون منه على ما يظهر، منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرايع من إنه لو اتفقا الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان، والاخر في غرة رمضان، واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين الأصالة بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان، ولا يخفى إن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث إلا على المثبت، وبعبارة أخرى إن كانت حيوية باقية إلى أثناء رمضان فمات المورث عن وارث مسلم يغني استصحاب حياة المورث إلى أثناء رمضان يلازم موته عن وارث مسلم، ويعبر عنه بتأخر الحادث، فيكون حينئذ موت المورث عن وارث مسلم من اللوازم العقلية للاستصحاب حياة المورث، ولكن نقول إن كان ما يوجب الإرث هو موت المورث عن وارث مسلم على ما يتخيل لكان استصحاب الحياة باعتبار إثبات الاسلام حين الموت في المثبت الممنوع، وأما بناء على كون الإرث مترتبا على إسلام الوارث في ظرف حياة المورث، فصح إبقاء الحياة إلى حين الاسلام وإحراز أحد جزئي الموضوع، وهو إضافة الاسلام إلى الحياة بالأصل وجريانه للاخر وهو الاسلام بالوجدان، وعلى هذا فلا ينبغي عد استصحاب الحياة من المثبت كما لا يخفى، ومنها إنه إذا كان مال الغير في يد أحد فشك في أن يده يد أمانة أو يد ضمان، فترى الأصحاب في المقام يحكمون بكونه يد ضمان لان أصالة عدم الرضا حين الوضع تقتصر كون اليد يد عدوان، فيكون ضامنا، وهذا من المثبت، لكن نقول إن كان الضمان من لوازم كون اليد يد عدوان، فيكون إثبات الضمان حينئذ بأصالة عدم الرضا المستلزم للعدوان في المثبت، لأنه يكون في قبيل إثبات الشئ باللوازم العقلية، وأما لو كان الضمان عبارة عن وضع اليد على مال الغير بدون رضاء صاحبه فيكون الموضوع حينئذ مركبا من وجودي وعدمي يحرز أحد جزئيه، وهو كون اليد على مال الغير بالوجدان، وجزئه الاخر وهو عدم كونه عن رضا صاحبه بالأصل، فلا يكون حينئذ مربوطا بالأصل المثبت، ومنها استصحاب الرطوبة في رجل الذباب فيما إذا تنجست برطوبة سابقا ثم شك في أن تلك الرطوبة باقية إلى حين الملاقاة حتى يحكم بنجاسة ملاقية أم لا، حتى يحكم بالطهارة، فاستصحاب
(٣٧٠)