تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٧٣
العدم، فإنهم قائلون بأن الإجازة البعدية كافية، ولعل مدرك هذا الأصل أيضا أمر آخر سوى الاستصحاب وهو غلبة عدم الرد ممن وقع على ماله عقد فضولي، إلا إن هذه الدعوى كما ترى، وبالجملة إما أن يدعى إن المدرك في الصحة واستناد العقد إلى المالك في المقام هو الغلبة النوعية القائمة على عدم الرد، وهذا صار منشأ لضرب الشارع قاعدة ولو بالامضاء، أو إن الشارع أنشأ قاعدة أخرى توسعة للعباد وتخفيفا لهم في إن كل مورد يشك في إضافة شئ إلى شئ من جهة الحائل والمانع يحكم بعدمه، تنبيه آخر لا يخفى إن الاستصحاب يجري تارة فيما هو تمام الموضوع للتعبد، وأخرى يجري فيما هو جزء الموضوع، (وثالثة) يجري فيما هو شرط للحكم، (ورابعة) فيما هو شرط للموضوع، فشرط الحكم شرط للوجوب وشرط الموضوع شرط للواجب، فبناء الأصحاب على إجراء الاستصحاب في هذه الموارد الأربعة أي في نفسي الموضوع وجزئه وفي شرط الحكم أو الموضوع للحكم، أما الأول فواضح لان التعبد بالشئ تعبد به باعتبار أثره الشرعي على مسلك، وجعل المماثل أثره على مسلك آخر، وأما الثاني فلا إشكال أيضا في جريانه لان الحكم إذا تعلق بالمركب ينبسط على تمام أجزائه، فيكون لكل جزء من المركب شئ من الحكم، فإن الحكم الواحد إذا تعلق بالمتكثرات قابل للتحليل إلى أحكام ضمنية متلازمات سقوطا وثبوتا لولا قاعدة الميسور، يعني إن الاحكام الضمنية متساوية بالنسبة إلى الثبوت والسقوط، فإذا كان جزء من المركب مشكوك البقاء، فالتعبد بذلك تعبد به من حيث أثره فيحرز تمام الأثر بالاستصحاب وبالوجدان، فهذا الحكم الواحد يكون واقعيا بمرتبة وظاهريا لمرتبة أخرى، فحكم الاجزاء التي كانت محرزة بالوجدان حكم واقعي، وحكم الاجزاء التي كانت مشكوكة حكم ظاهري محرز بالأصل، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في أجزاء المركب باعتبار أثرها، وبالجملة موضوع الحكم ليس إلا نفس المتكثرات، فلكل جزء جزء حكم ضمني مرتبط بحكم الاخر، وهذا بخلاف الاستغراقي فإن كلا من الاجزاء مشمول للحكم على نحو الاستقلال، ولا يرتبط حكم بعضها بحكم الاخر
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»