بحصوله ولا المعلول منحلا لأي ذات وتقيد ناشئين عن العلة معا، لكنه مع ذلك لا يوجد بدونها، فحصوله متفرع على حصولها وثبوتها مقدمة لثبوته بنفسه لا بتقيده وجزئه، وهذا مصحح لانتزاع الشرطية عن المنوط به مطلقا كانت الإناطة تكوينية أو جعلية شرعية، من دون رعاية تقيد في المنوط، وعلى هذا فلو أنيطت الصلاة في الشرع بالطهارة أو غيرها، فلا تكون الطهارة إلا مقدمة لحصولها لا لتقيدها، ولو أمر بها فهو أمر بنفسها لا لها وللتقيد، فعلى المسلك الثاني لا إشكال في الاستصحاب لان إناطة الموضوع على الطهارة مما أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، أي تعبد بتمام الشرائط بلحاظ إناطة الموضوع بها، وأما على المسلك الأول فلا مجال للاستصحاب لان التقيد ليس أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، وبالجملة جعل الشئ مشروطا بغيره يتصور على نحوين (أحدهما) ما هو المعروف حيث يدعون إلى الواجب المشروط ينحل إلى ذات وتقيد، فما كان تحت الامر والوجوب هو الذات والتقيد، ولكن إن الشئ الاخر الذي أنيط الواجب به هو القيد خارج عن تحت الامر وواجب غيري ومقدمة للتقيد، فعلى هذا التصور تصير الطهارة أو القبلة مثلا مقدمة للتقيد المأمور به في عرض سائر الأجزاء لا لذات الصلاة، (وثانيهما) أن يتعلق الامر بالصلاة عن طهارة بحيث لم يعتبر تقيدها بالشرط حتى ينبسط الامر عليه أيضا، وعلى هذا فتكون الطهارة في المرتبة المتقدمة على الصلاة، فتؤخذ في السلسلة الطولية بحيث يصح أن يقال وجدت الطهارة فوجدت الصلاة، فما كان معروضا للوجوب هو الصلاة عن طهارة لا الصلاة المقيدة بها، فمنشأ انتزاع الشرطية تعلق أمر الشارع بالصلاة، لكن لا مطلقا بل بها إذا كانت عن طهارة، وعلى هذا فالطهارة مقدمة بنفس الواجب لا لجزئه وهو التقيد، وحيث إن للشارع أن يأمر بالصلاة مطلقا كانت عن طهارة أم لا، وأن يأمر بها في ظرف الطهارة فقط، فتكون إناطة موضوع حكمه مما أمره بيده وضعا ورفعا، فإن أناطه بشئ كالصلاة بالطهارة فيكون مشروطا، وإلا فيكون مطلقا، إذا عرفت ذلك، فنقول على التصوير الثاني لا إشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الشرط لان إطلاق أخبار الباب وإن انصرف إلى الآثار الشرعية إلا إن الأثر الذي يعتبر في التنزيل لا ينحصر في الاحكام بل
(٣٧٥)