الحدث وعدم جواز الدخول في الصلاة بقصد المشروعية، وأما إذا اغتسلت بعد الصلاة عقيب كل ثلاثة فلا ريب في عدم تحقق العلم التفصيلي بالحدث، فلا ينحل الاجمالي المتعلق بالحدث المانع، فلا يجوز الاخذ باستصحاب الطهارة في أيام الأطراف، ولا فيما بعدها إلى إتمام الصلاة المتقدمة على الاغتسال للعلم بمخالفته للواقع في الجملة، ولا يجوز للاخذ به أيضا في نفي الحرمة الذاتية في الأيام التسعة على كلا المسلكين في تأثيره الموافقة القطعية، وأما العلم بالحرمة التشريعية إجمالا كما على القول الغير المختار فلا يمنع عن جريان الأصل في الأطراف على ما تقدم، هكذا ينبغي أن يحرر المقام ويبين الشقوق والأقسام حتى لا تختلط الاحكام على ذوي البصائر والأفهام، فظهر مما مر صور الشقوق المتصورة في الثاني وحكم كل منها وعلم إن الأصل لا يجري في بعضها ويسقط بالتعارض في بعض، ويجري بلا محذور على بعض التقادير في طرفين من الأطراف الثلاثة وفي جميعها على تقدير آخر، (وأما الثالث) وهو ما إذا كان الشك في شئ مقيسا به إلى ظرف وجود غيره، فله أيضا شقوق منشأها الشك في اتحاد ظرفيهما وعدمه، بأن يشك في كون ظرف وجود ذلك الشئ حاصلا قبل ظرف الاخر أو بعده، فهذه أقسام ثلاثة، ولا يخفى إنه إذا جعل الشئ الذي لوحظ مضافا إلى غيره من إحدى الجهات المتقدمة موضوعا للأثر، فتارة يجعل كذلك من حيث تقيده بالثبوت قبلا، أو مقارنا أو بعدا، فيكون الأثر في الحقيقة للذات والتقيد، والأخرى لا يلحظ في الموضوع ضيق وتقيد بإحدى الأزمنة بل يجعل الأثر لذات متحققة في إحدى الظروف، فعلى هذا فالاثر بتمامه لنفس الذات لا لها وللتقيد، وثالثة يجعل الأثر للمقيد بمنشأ انتزاع التقدم والتقارن والتأخر، وهو نحو من أنحاء الإضافة التي تكون فيما بين الشيئين من حيث ظرف الوجود ووعائه، ولما كان للأخير دائرا على الألسن ووقع الكلام فيه أزيد مما في الأولين، فنقدم البحث عنه أولا ثم نتعرض لغيره، فنقول إن منشأ انتزاع هذه العناوين وهو الإضافة الخاصة بين شيئين، أما أن يكون له حظ من الخارجية عند كون طرفي الإضافة خارجيين كالهيئة الحاصلة لاجزاء السرير مثلا على ما أثبتناه في بعض المباحث المتقدمة آنفا، فإنا أشرنا إلى إن منشأ انتزاع الفوقية أيضا له خارجية نظير
(٣٨١)