بثبوت أثره أو انتفائه، فتتبين الوظيفة وكأنه يرتفع الشك الثاني، فلا يبقى وجه لتطبيق الأصل في مورده، وأما لو قيل بحجية ما يثبت اللوازم فقط كما يناسبه التعبير بالتنزيل بلحاظ أثر الأثر، وكان المسبب منها لامن الملازم أو الملزوم، فالامر كذلك أيضا، فإن مقتضى استصحاب الملزوم والتعبد به بلحاظ أثره وأثر أثره وهكذا، هو تبين الوظيفة بالنسبة إلى ما في السلسلة الطولية بالنسبة إليه، وأما لو كان مما في عرض المنزل كالملازم أو مما في الرتبة المتقدمة عليه كالملزوم، فلا يعمه التنزيل المتوجه إلى لازمه أو ملازمه ولا ينتفي الشك عنه به تعبدا، فلو كان بنفسه مجرى للأصل صح إجرائه فيه وربما ينتهي الامر حينئذ إلى التعارض بين الأصل السببي مع المسبب، كما هو واضح، وأما لو قيل بحجية المثبت لللازم والملزوم والملازم جميعا، ولا أظن أحدا أن يقول بذلك، فالتعارض واقع بينهما دائما فيما إذا تنافيا وتحالفا دون ما إذا توافقا، فمن جهة التسالم على انتفاء التعارض فيما بين السبب والمسبب صح لنا استكشاف مردودية هذا الاحتمال في المثبت، فيبقى الاحتمال الأول، هذا كله بناء على حجية الاستصحاب من باب التعبد والاخذ بالاخبار، وأما بناء على كونه من باب النظر فلا يتصور وجه للمعارضة بناء على كونه من الظن الشخصي، كما لا يبعد أن يقول به القائل بالانسداد، وذلك لان الظن بالملزوم مستلزم للنظر بثبوت لازمه وبالعكس، ولا يمكن أن يجتمع الظن بثبوت أحدهما مع الظن بانتفاء الاخر، فلذا حجية المثبت واضحة على هذا المبنى ولا يلزمه الاستلزام بالتعارض بين السبب والمسبب، فإنه أما أن يستقر الظن بالملزوم فلا يحصل ظن بانتفاء لازمه، أو باللازم فلا يظن بانتفاء ملزومه، أو لا يبقى ظن بأحدهما عند وجود موجب الظن بانتفاء للاخر، فلا ظن في المقام ولا استصحاب في البين كي يعارض بمثله، وأما بناء على كونه من الظن النوعي فلتصور التعارض وجه كما لا يخفى، لان في المثال المذكور ظن نوعي لطهارة الماء وظن نوعي على نجاسة الثوب، فيقع التعارض بين الظنين وحيث ذهبوا إلى أن في صورة دوران الامر بين الأصل السببي والمسببي يقدم للأصل السببي، نكشف عن إن المراد في الظن هو النوعي، ثم إن الشيخ وغيره قد ذكروا في المقام أمثلة وعدوها من المثبت الممنوع، لكن يمكن القول بأن
(٣٦٩)