الوحداني المصحح لنسبة كل من تلك الحكايات إلى المخبر عن ذلك الواحد المستلزم للوازم عرضية أو طولية، فلذلك يرى التعبد بهذه الامارة منحلا إلى التعبدات بعدد الحكايات واللوازم والملازمات المحكية بالالتزام، فيكون جميعها في نظر العرف مندرجا في التعبد بتلك الامارة وفى موضوع دليل الاعتبار استقلالا لا بالتبع وبنحو ممنوع في الأصل المثبت، وهذا هو الوجه في صحة إثبات اللازم والملزوم كالملازم بالامارة دون الأصل، لا ربما يتوهم كما في التقرير، إن الامارة لما كانت كاشفة في الجملة، وكان دليل اعتبارها دالا على إلغاء احتمال الخلاف وتنزيلها منزلة العلم بتتميم كشفها جعلا، فتصير كالكاشف التام عن المورد وحيث يعمل على الآثار الشرعية للملزوم واللوازم للمنكشف بالتام الوجداني ولا يخص العمل على طبق نفس المعلوم أو أثره، فكذا المؤدى للامارة بعد التتميم، فإنه إنما يتم على تقدير عدم إمكان تنزيل غير العلم منزلته باعتبار مدلوله المطابقي والتعبد به فقط دون مداليله الالتزامية، وأما مع الامكان كما هو واضح فإثبات وقوع التعبد بالامارة باعتبار غير مدلولها المطابقي موقوف على دليل غير ما يدل على اعتبارها في مدلول حاصل الانصراف وغيره، وبالجملة مجرد تنزيل الظن منزلة العلم في الكشف عن متعلقه لا يقتضي مماثلته معه من جميع الجهات، فلا بد من الاكتفاء على مفاد دليل الاعتبار، وظهر إنه لا يدل ولو بالانصراف إلا على كون الظن علما جعليا في إثبات متعلقه فيما إذا كان أثرا أو ذا أثر في الشرع، وأما إثبات لوازم المتعلق بالعلم الجعلي فيحتاج إلى إطلاق محقق أو دليل آخر، فهذا التقريب قاصر عن إثبات حجية المثبت وممنوع بما تقدم، والحاصل إن دليلي اعتبار الامارة والاستصحاب متحدا اللسان، فلو كان مفاد أحدهما جعل اليقين والعلم في ظرف انتفائه، فهو كذلك في الاخر، غاية الامر إن دليل الامارة يجعل الظن علما بالتنزيل في مورد عدم العلم، ودليل الاستصحاب يجر العلم السابق ويبقيه تنزيلا في ظرف الشك، وهذا لا يوجب فرقا في المقام، وكذا لو أفاد أحدهما تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فلا بد أن يكون الاخر كذلك، ولو انصرف أحدهما إلى التعبد بالعلم بالقضايا الشرعية فقط لا بالأعم منها، ومما ينتهي إلى العمل الشرعي بالوسائط العقلية أو العادية، فليكن الاخر كذلك، كما إنه لو كان لا حدهما إطلاق يفيد التعبد بالظن أو العلم
(٣٦٤)