تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣١٠
النظر عن مقابلته مع الاجزاء ومغايرته معها، ويعبر عنه حينئذ بلا شرط ويجتمع مع غيره، ويصح حمل الكل عليه وبالجملة، تارة تلاحظ القراءة مثلا في قبال الركوع، بحيث لو انضم إليها شئ يكون خارجا عنها، فيعبر عنه بهذه العناية بشرط لا، وتكون جزء ولا تحمل حينئذ على الصلاة ولا الصلاة عليها، وبهذه العناية يلاحظ الهيولي في قبال الصورة، فلا الصورة تحمل على الهيولي ولا الهيولي على الصورة، وتارة تلاحظ نفس الذات لا من حيث تقابلها مع الغير، فلا تأبى عن الانضمام، فحينئذ يحمل عليها الكل لان الكل عين الاجزاء بالأسر بل هي بنفسها عين الكل، والعنوان المنتزع من الجزء بهذا الاعتبار ما ربما يعبر عنه بالجنس، وبالجملة كل ما له دخل في قوام المركب إن أخذ بشرط لا فيصير جزء وينتزع منه عنوان الجزئية، فإذا تمهد هذا فليعلم إنه إذا كبر للصلاة ودخل به فيها، فبالعناية الثانية يصدق إنه تحققت الصلاة ووجدت حقيقتا، وكذا اليوم والليل فبتحقق أول الجزء منهما يحصل القطع بوجودهما حقيقية، فلا نحتاج إلى المسامحة العرفية، بقي في المقام مطلب آخر وهو إنه بعد تسلم جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية سواء انتزع من العنوان من حيث اجتماعها أو من نفس ذواتها، ربما يستشكل بأن الاستصحاب إنما يجري فيما بنحو مفاد كان التامة، فإذا كان الأثر مترتبا على الشئ بنحو مفاد كان الناقصة مثل ما إذا قيل إذا دخل عليك الوقت الخاص يجب عليك كذا، فحينئذ لا يصح إثبات أثر مفاد كان الناقصة باستصحاب مفاد كان التامة، ولا وجه للاستصحاب في مفاد الناقصة، فإن ما شك في اتصاله لم يكن له حالة سابقة فلا تشمله أدلته، وبعبارة أخرى إذا كان كبرى الدليل إنه تجب الصلاة أو الصوم مثلا في زمان كان متصفا بالنهارية أو الليلية، فلا يثبت استصحاب الزمان بمفاد كان التامة أثر مفاد كان الناقصة، ولا حالة سابقة للذي كان موضوعا للأثر، والجواب عنه إنه لو كان المعتبر في استصحاب الشئ بمفاد كان الناقصة إحراز اتصاف قطعة خاصة هي متعلق الشك، فلا يبقى مجال للاستصحاب بنحو مفاد كان التامة أيضا، لان وجود القطعة الخاصة الذي صار مشكوكا لم يحرز من الأول أصلا، فليس له حاله سابقة أيضا، فكيف يصح إبقائه بالاستصحاب بنحو مفاد كان التامة، أي لا يبقى مجال لاستصحاب الزمان مثلا أصلا
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»