في كلتا الصورتين، وإنما الشك في البقاء، فلا يختل شئ من الأركان، وبالجملة لما كان ما علم باتصافه بعنواني الليل والرمضان من الزمان متحدا مع القطعة المشكوكة وجودا وتشخصا، فصح إجراء الاستصحاب فيه بمفادي التامة والناقصة، ولو لوحظ المشكوك شيئا في قبال المعلوم منه لزم الاشكال في استصحاب مفاد التامة أيضا، ولنا تقريب آخر وهو إن الصوم كان بحيث لو وقع سابقا في هذا الشخص من الزمان المتوقف من الأمور التدريجية، لكان واقعا في رمضان، فإذا شك فيه من حيث الموضوع فيستصحب حال الصوم، ويقال ببقائه على حالته السابقة بمقتضى الأصل المذكور، وكذا الامر في الصلاة في الليل، فإن الصلاة كانت بحيث لو وقعت في هذا الزمان الشخصي المركب من الاجزاء المتقدمة والمتلاحقة بها لوقعت في الليل ووقتها، وعند الشك في بقائها على حالتها المعلومة يحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب، فظهر إنه لا قصور في استصحاب الموقتات حتى في صورة مأخوذية الزمان ظرفا للواجب فضلا عما إذا كان ظرفا للوجوب، أو كان مأخوذا في الوجوب، أو الواجب من حيث اعتبار المقارنة، ثم لا يخفى إنه يتصور بجميع الأقسام المتصورة في الأمور القارة من كون المستصحب شخصيا أو كليا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث في استصحاب الزمان والزمانيات، سواء كان الزمان قيدا للموضوع أو موضوعا للتكليف، أما استصحاب شخص الزمان الجزئي فقد ظهر تصويره مما تقدم، وأما الكلي من القسم الأول فهو مثل ما إذا علم بثبوت طبيعة الحركة بتحريك عضو وشك في بقائها عند القطع بسكون ذلك العضو، لاحتمال ثبوتها بتحريك عضو آخر مقارنا لذلك التحريك الذي علم بانتفائه، وأما الكلي من الثاني فهو مثل ما إذا شك إنه يتلو خطبة من نهج البلاغة مثلا أو سورة من السور الطوال، أو شرع في قرائة القصير منهما، فإن كان ما شرع فيه من الطوال فالكلي باق، وإن كان من القصار فمرتفع وزائل يقينا. فيكون هذا من القسم الثاني من استصحاب الكلي، فمن كان متكلما ومشغولا بطبيعة الكلام وشك في بقائها للشك في طوله وقصره، فيكون حاله حال استصحاب الكلي من القسم الثاني، والمفروض إن الأثر راجع إلى الطبيعة أي مطلق التكلم لا الخصوصية، وأما القسم الثالث فهو متصور فيما إذا كان الانسان
(٣١٣)