تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٢١
والموضوع وحدة نظرا إلى لسان الدليل، فإن المنشأ في الخطاب كموضوعه، ويتصور لهما التعدد باعتبار تكثر الموضوع بكثرة أفراده وانحلال الحكم إلى مقدار عددها، فإذا علم بانقضاء ظرف الواجب، وشك في بقاء الوجوب لاحتمال عدم دخالة الظرف المذكور في ثبوته، فحينئذ يجوز استصحاب الحكم الواحد المعلوم بإنشاء واحد، فلا قصور في استصحابه من جهة عدم إحراز وحدته، ولا من جهة عدم اتحاد موضوع القضيتين بناء على الاكتفاء بنظر العرف، نعم لو بنى الامر على الدقة فلا وجه لا جرائه، هذا على تقدير لحاظ الحكم وكذا الموضوع واحدا، وأما على تقدير أن يلحظ تعددهما فلا ريب في إن المعلوم وهو الحكم الثابت للأفراد المعلومة الوجود في الظرف المخصوص مغاير للمشكوك، فبهذا الاعتبار يكون الشك في الحدوث لا في البقاء، ولعل نظر الفاضل النراقي (ره) إلى هذا القسم بهذا الاعتبار، فلذا ذهب إلى استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى المقيد بالزمان بعد انقضاء زمانه، وهذا التعريف على ما ترى لا ابتناء له على تعدد اللحاظ كي يرد بما في الكفاية، فإن بنائه على تعدد الملحوظ كما لا يخفى، (وخلاصة) ما تقدم إنه إذا أخذ الزمان ظرفا للموضوع أو الحكم، أو قيدا للحكم، كما في مثل قوله عليه السلام (إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور) وكان المقيد صرف وجود الحكم أو الموضوع، فعلم بحصول القيد وانتفائه وبفعلية الحكم وبامتثاله في ظرف ثبوت القيد، أما للوجوب أو الواجب، ثم شك في بقاء الحكم لاحتمال بقاء ملاكه السابق أو تجدد ملاك آخر لثبوته، فحينئذ يجوز استصحاب الشخص المعلوم من الحكم، فإنه بوحدته الدقية مورد لليقين والشك، وعليه فلا نحتاج إلى مسامحة العرف في الحكم بالوحدة، هذا بالنسبة إلى استصحاب وجوده وأما استصحاب عدمه السابق الأزلي فلا مجال له في المقام، فإنه قد علم بانتقاضه يتحقق صرف وجود الحكم أو الموضوع، وإذ قد ثبت إن صرف الشئ لا يتثنى ولا يتكثر، فلا يتصور انحلال الحكم كي يكون للشك في انتقاض العدم بالنسبة إلى بعض المصاديق مجال، وظهر أيضا إنه لا مجال لتوهم إن قيود الحكم ترجع إلى الموضوع حتى يصير الموضوع مقيدا، فلا يجرى الاستصحاب فيه بناء على اعتبار الوحدة بالدقة العقلية، بخلاف الكفاية العرفية المسامحية فإن ذلك مستلزم لتخلف الشيء عن
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»