تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٩٦
حينئذ للسؤال، وخروجه عن الكبروية الظاهرة في الجواب، فإن الظاهر إن الإمام عليه السلام في مقام تطبيق الكبرى على المورد، فللنزاع في الاختصاص وعدمه مجال إذ يمكن أن يدعى إن اليقين منصرف إلى اليقين في باب الوضوء، ولا يتعدى منه إلى غيره، كما إنه يمكن دعوى إنه ليس اليقين منصرفا إلى باب الوضوء بل المراد من اليقين هو اليقين المطلق، أي لا ينقض طبيعة اليقين بالوضوء، أو غيره من الموضوعات والاحكام بالشك فيها، والحاصل إن مبنى النزاع في تمامية الاستدلال وعدمها ليس على كون اللام للجنس أو للعهد بل بعد الفراغ عن كونه للجنس، فللنزاع أيضا مجال، فإنه يمكن أن يدعى بأن اليقين الذي كان مدخولا للام بقرينة كونه مصدرا بالوضوء منصرف فقط إلى باب الوضوء والإمام عليه السلام في مقام تطبيق طبيعة اليقين على الوضوء على المورد، فحينئذ لا يتعدى إلى غيره، ويمكن أن يدعى عدم الانصراف بأن كان المراد من اليقين هو مطلق اليقين، وتطبيقه عليه السلام على الوضوء من باب تطبيق الكلي على إحدى مصاديقه والكبريات على الصغريات.
فنقول لو كنا نحن وهذه الرواية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية، لا مجال للاطلاق والتعدي من باب الوضوء إلى ساير الموارد، لا كون الرواية مصدرة بالوضوء يكفي في عدم التعدي، ولا أقل من الاخذ بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، لان الاطلاق المستفاد في المقام لابد أخذه من باب مقدمات الحكمة، والمفروض إنه يتشبث بالاطلاق في المقام إذا لم يكن في البين قدر متيقن، والقدر المتيقن في هذا المقام هو الاكتفاء بباب الوضوء وعدم التعدي من باب الوضوء إلى غيره، ولكن مع ذلك كانت في المقام قرينة مانعة عن هذا الانصراف والاخذ بالقدر المتيقن ومؤيدة للاطلاق.
منهما إن لا تنقض طبق على موارد عديدة والكبريات المتعددة، وهذا التطبيق موهن للانصراف، وهذه الجهة هي العمدة في تأييد الاطلاق ووهن الانصراف.
ومنها إن النهي عن النقض يناسب أن يتعلق باليقين بما فيه بطبيعته من الابرام والاستحكام، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون نقض اليقين بالشك منهيا عنه على الاطلاق، لا اليقين بالوضوء فقط، هذا مضافا إلى إنه لما كان اليقين السابق والشك اللاحق مما لابد منه في الاستصحاب مع وحدة الموضوع والمتعلق للقضية
(١٩٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الوضوء (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»