غرضه عما أراد، مع إنه لم يلتزم به أحد.
ثم لا يخفى إن فسخ العقد بالخيار، عبارة عن حل العقد من الحين ورفعه بقاء لا حدوثا، فلو كان لا ضرر متكفلا لاثبات حق الخيار للمغبون، ومن ظهر له عيب في ما انتقل إليه، باعتبار إن عدم التسلط على الفسخ، وبقاء العقد على حاله بالنسبة إليه، ضرر لا ينتفي إلا بجعل الحق وتسليطه على الحل، ورفع العقد بقاء، لكان عاما لصورة حدوث العيب، أو طرو الفساد، ونقصان القيمة السوقية بعد العقد بزمان قليل، أو كثير وليعم موارد التضرر بالنكاح والطلاق حدوثا، أو بقاء، فإنه كثيرا ما يلزم منهما الضرر المالي، أو العرضي على أحد الزوجين، أو كليهما، أما شموله لما ذكر، فلان بقاء العقد وعدم انحلاله بالفسخ عند طرو العيب، أو الفساد، أو تنزل القيمة، مما يلزم منه الضرر على المشتري، أو أحد المتناكحين، نظير صورة ثبوت الغبن، أو العيب، أو غيرهما من حين العقد ووقوعه، فإن نفي الضرر لا يكون منحصرا في العيب السابق على العقد، بل ناظر لبقاء العقد الواقع بطبعه، عند عدم تأثير الفسخ فيه، من غير ثبوت حق، وتسلط على الفسخ شرعا، فيكون الصبر على المعيب بالعيب الحادث والسابق حينئذ من واد واحد، وتكون القاعدة شاملة لنفي الضرر اللاحق، بجعل الخيار بعين ملاك عمومها للسابق، واثباتها الخيار عند ظهوره، وعلى تقدير كونها عامة للموارد المتقدمة، يلزم أن تخصص كثيرا، فإن من الواضح إنه لا يتمسك بها في نفي الضرر الحاصل في المعاملة بالعيب اللاحق، والنقصان المتأخر عن العقد، كما لا يتمسك بها إثباتا للخيار، لواحد من المتناكحين عند تضرره بالنكاح، أو الطلاق بأقسامه، فيدور الامر حينئذ بين حمل لا ضرر على معنى يلزم منه التخصيص الأكثر، تصحيحا لوجه الخيار في الموارد المزبورة، وبين حمله على معنى لا يلزمه ذلك، وهو كونه ناظرا إلى نفي الحكم المجعول، الذي ينشأ منه الضرر، فلا يفيد ثبوت الخيار في مورد الغبن مثلا، ولا نفي لزوم المعاملة الغبنية، فإنه أمر عادي يقتضيه حدوث العقد، لا أنه مجعول للشرع، حتى تناله يد التشريع نفيا أو إثباتا، فالحق إن القاعدة لا انطباق لها على موارد الخيارات الضررية المعروفة، وعلى تقدير انطباقها عليها كلا أو بعضا، لا تفيد الخيار القابل للاسقاط والانتقال، فإن نفي اللزوم، أو وجوب الوفاء، حكم لا حق من الحقوق، وعذر