على هذه الحالة، أي يمكن فرى الأوداج الأربعة على النحو المقرر شرعا، وتارة لا يمكن ذلك، فهذه صور المسألة في المقام، والصورة الواضحة منها هي أن يدخل البقر بنفسه رأسه في خمرة الغير، من دون تقصير من المالكين، وتكون قيمة كل منهما مساوية مع قيمة الاخر، مع إمكان الذبح الشرعي، فإن هذه الصورة حاوية لجميع القيود، ولا إشكال حينئذ في أن كلا من المالين، شاغل لملك الاخر، فالخمرة شاغلة لرأس البقر، كما إن رأس البقر شاغل للخمرة، ولا إشكال أيضا في عدم سلطنة كل منهما على إبقاء ماله في ملك الاخر، وكذا لا سلطنة لكل منهما على إبقاء مال الغير في ملكه، فلا سلطان لأحدهما، لا على إشغال ملك الغير، ولا على إبقاء مال الغير في ملكه، فلا حق لكل منهما، لا على الابقاء، ولا على الاشغال، بل لكل منهما سلطنة على تخلية ماله وتفريغه عن ملك الغير، فلهما التصرف في مالهما بأنحاء التصرفات، إلا التصرف على هذا النحو من الخصوصية، فلصاحب البقر سلطان على التصرف في ماله على تمام أنحائه إلا على إبقاء رأس البقرة في خمرة الغير، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير، فإبقاء البقر حيا عن إبقاء ماله في ملك الغير، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير، فلا سلطان لصاحب البقر على هذا النحو من الابقاء، فلصاحب الخمرة تفريغ ماله ولو كان مؤديا لموت البقرة، غاية الامر إن عليه إعطاء الأرش بين قيمة اللحم، وقيمة البقر حيا، لو كان التفريغ منوطا بإعدام الحيات، فله التفريغ، وعليه التفاوت، ولا سلطنة لذاك الطرف بقول مطلق، حتى يكون تصرف هذا الطرف حراما وممنوعا، فتحصل إن التحقيق إن لكل منهما سلطنة على تفريغ ماله عن ملك الغير، سواء كانت القيمتان متساويتين، أو مختلفتين، غاية الامر إن مقتضى حفظ مال كل منهما واحترامه عند عدم التقصير، هو إعطاء الأرش من أحد الطرفين، وأما لو كان غاصبا، فمقتضى عدم حرمة عرق الظالم، وإن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، جواز التفريغ الغاصب من دون أداء الأرش والجبران، فتلخص إنه لو لم يكن مالك البقرة غاصبا وسببا لادخال رأسها في خمرة الغير، ولا صاحب الخمرة، فهو مسلط على تخليصها بكسر الظرف، وإعطاء ما بين صحيحه ومكسوره، كما إن الاخر مسلط على تفريغ ظرفه بذبح الحيوان، واعطاء التفاوت بين اللحم والحيوان، وأما لو ورد التلف على مال الغاصب منهما
(١٥٢)