تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٥١
الغرس مالك الأرض في الفرض الأول، يجب عليه الأرش بقاعدة الاتلاف، بخلاف قلعه في الفرض الثاني، وأما لو قطعه مالكه، فعليه طم الحفر على التقديرين، هذا فيما إذا لم يكن أحدهما حين الغرس غاصبا، وإلا فلا إرش على تقدير غاصبية صاحب الغرس كما إنه لا يجب الطم، على تقدير كون مالك الأرض غاصبا، فإنه ليس لعرق الظالم حرمة، فتلخص إن مالك الشجرة غير مسلط على إبقائها في ملك الغير بدون رضاه، لكنه مسلط على قلعها، وليس صاحب الأرض مسلطا على المنع عن القلع، كما إنه مسلط على تخلية أرضه منها، فكل من المالكين إذا أعمل سلطنته، يضمن ما أتلفه على الغير، فلو قلع الشجرة مالكها، فعليه طم الحفر، لأنه أتلف الهيئة الحاصلة من تساوى السطوح، ولو قلعها صاحب الأرض، فعليه تفاوت ما بين الشجرية والخشبية، كل ذلك لقاعدة الاتلاف، واحترام مال المؤمن عند عدم غاصبيته، وأما لو كان مالك الأرض غاصبا للغرس، ثم قلعه صاحبه، أو كان الامر على العكس، فلا ضمان على الحافر في الأول، وعلى القاطع في الثاني، لكون الغاصب مأخوذا بأشق الأحوال، ولأنه ليس لعرق الظالم حق، فقد تبين إن الحكم بالضمان على مالك الغرس، أو الأرض، وبعدمه في صورة كون المتلف منهما غاصبا، موافق للقاعدة، ولا احتياج في إثباته إلى دعوى حكومة لا ضرر، وتعارض السلطنتين، ثم لا يخفى إن الأقوال في الفرع كثيرة، منها القول بأن مالك الشجرة مسلط على الابقاء بأجرة، ومنها الفرق بين الشجرة والزرع، فيجوز إبقاء الزرع وماله أمد محدود، بلا أجرة وضمان، نظرا إلى أن الاذن في الشئ إذن في لوازمه، ويمنع عن إبقاء مثل الشجر، والتحقيق ما عرفته من تسلط كل على القلع، بمقتضى قاعدة السلطنة، ومن ضمان أحد المالكين في بعض الصور، ومن موارد التطبيق مسألة البقرة والخمرة، وهذه المسألة لها صور عديدة، فتارة يدخل البقر رأسه في خمرة الغير، من دون أن يكون لصاحب الخمرة، ولا لصاحب البقر تقصير وتعدي على الاخر، وتارة يكون لتقصير منهما أو من أحدهما، فيدخل صاحب البقر رأس البقر في خمرة الاخر، أو يدخل صاحب الخمرة، الخمرة على رأس البقر ، وعلى كل تقدير، فتارة تكون قيمة كل منها مساوية مع قيمة الاخر، وأخرى لا تكون كذلك، بل تكونان مختلفتين، وعلى جميع التقادير، فتارة يمكن ذبح البقر
(١٥١)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الأكل (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»