المعاملة، التي أوقعته في معرض الضرر، فينفي اللزوم بقاعدة لا ضرر، لأنه منشأ للضرر، لا الصحة، ويثبت له الخيار، فله الاقدام على الضرر بالامضاء، وله التفصي عنه بالفسخ، فوجه التمسك بالقاعدة على هذا، هو كون تفويت الحق الثابت بالاشتراط الصريح، أو الضمني في ضمن العقد، ضررا على المشتري مثلا، فينفي هذا اللزوم، ويحكم بالخيار، حتى لا يكون الضرر من قبل حكم الشرع باللزوم في هذه الموارد، وإما لتوهم إنه لو كان العقد عند ثبوت شئ، من المذكورات لازما، لازم تخلف الغرض الداعي إلى الاقدام على المعاملة، فإن الصحة والسلامة من العيب، وكون المبيع على الوصف المشاهد، وعدم التبعض، ومساواة العوضين قيمة، وإن لم يكن من الشروط الضمنية، ومما وقع القعد مبنيا عليها، كما توهم، إلا إنها دواع إلى المعاملة، ومن أغراض المقدم عليها كالشرط المذكور صريحا، فإنه أيضا مشارك معها ملاكا، فلو كان العقد لازما، لزم تخلف الداعي، ونقض غرض المقدم على المعاوضة، وهذا ضرر عليه، فينفي بقاعدة لا ضرر، فله الفسخ والامضاء، وإما لتخيل إن وقوع ثمن الصحيح في قبال الفاسد، أو المعيب، أو ذات المشروط المنفك عن شرطه بالتخلف، مع إن له دخل في زيادة الثمن، كالوصف المشاهد، وكذا وقوعه في قبال ما لا يوازيه بحسب السوق، كما في مورد الغبن، فعدم قدرة صاحبه على الفسخ، وحفظ ماله عن الذهاب بلا عوض، ضرر عليه، فينفي بالقاعدة منشائه، وهو اللزوم، فيحكم بمقتضاها بثبوت الخيار له، فلو أمضى المعاملة مع ضرريتها، كان بإقدامه على الضرر عن عمد واختيار، لا بحكم من الشرع، فهذه وجوه ثلاثة متصورة، لتصحيح تطبيق القاعدة على هذه الموارد بملاك واحد، ولا يخفى إن الأخير لا يجري في بعض الموارد المتقدمة، مثل تبعض الصفقة، وخيار العيب، على تقدير عدم كونهما موجبا لنقص القيمة، ثم لا يخفى إنه تخلف الداعي والغرض وإن أوجبا أسفا وندامة في بعض الأشخاص، إلا إنه لا يكون ضررا في العرف، بداهة إنه لو مشى أحد إلى الصحن الشريف، ليزور صديقه، أو إلى السوق ليقضي حاجته، ولم يحصل له ما دعاه إلى الحركة، لا يعد متضررا، ولا يقال إن تخلف الداعي وعدم تحقق الغرض ضرر عليه، سواء كان التخلف بأمر تكويني، أو تشريعي، فهذا الوجه وإن كان مما يميل إليه العلامة الخراساني، إلا إنه لا وجه له ظاهرا، وأما الوجه الأول، فهو
(١٤٣)