تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٤٦
من طبقها عليها، أما عدم تصوره أن اللزوم من الأحكام الشرعية، ولا مساوقا لوجوب الوفاء، أو تخيله إنها مدرك الاجماع، أو الشهرة على ثبوت الخيار، وكيف كان، فقد ظهر حال تطبيقهم إياها على موارد التضرر بلزوم المعاملة، ثم إنهم طبقوها على موارد تضرر الزوجة المفقود بعلها بعد الفحص عنه، والانتظار في السنين المعدودة، إثباتا لحق تسلطها على الطلاق، أو الفسخ، بتقريب إن صبرها بلا زوج، ونفقة وكسوة من دون اقتدارها على الخروج عن الزوجية للمفقود، أثره ضرر عليها، ولا ينتفي إلا بتسلطها على الطلاق، فيحكم بثبوته بالقاعدة، ولا يخفى إن الاشكال المتقدم، من أن القاعدة لو عمت، للزم الالتزام بالتخصيص الأكثر في المقام أيضا، ويختص مورد الكلام هنا بإشكال آخر، وهو إن المقام لا يندرج في موارد القاعدة أصلا، حتى تنطبق عليه، والوجه فيه إن القاعدة على تقدير الحكومة، غير شاملة لنفي الاحكام الارفاقية، ومنها ثبوت حق الطلاق للزوج، ومن أخذ بالساق، فلا وجه لتطبيقها، حتى بعد الغض عن لزوم تخصيص الأكثر، بل يتعين حملها على نفي الحكم، الذي ينشأ منه الضرر، بعد دوران الامر بين حملها على المعنى العام، المستلزم للاستهجان، وبين حملها على هذا المعنى الخاص، الخالي عن المحذور المذكور، ومن الموارد التي تمسك بعض بالقاعدة بتوهم إن المقام من مقام تعارض الضررين، موارد تزاحم حق الجارين، أو المالكين، ومن مثال الأول تأجيج النار، أو حفر البئر، أو البالوعة، في دار يتضرر به جارها، ومن الثاني قطع الشجرة المغروسة في ملك الغير، بإذن صاحبه عند رجوعه عن الاذن والرضا، وذبح الحيوان الذي أدخل رأسه في إناء لا يمكن إخراجه إلا بالتقطيع، أو بكسر الاناء، وربما توهم إن لا ضرر جار بالنسبة إلى كل من الجارين، أو المالكين، فيقع التعارض بين الضررين، ويقدم جانب الأهم، وخلاصة ما تقدم إن كثيرا من الأصحاب يتمسكون بالقاعدة في باب تزاحم الحقوق في موارد عديدة، منها ما في تنبيهات خيار الغبن والغصب، وكذا في موارد أخر أيضا، تعرضوا بذلك وفرعوا عليه، بإنه لو حفر المالك بالوعة في داره، بحيث كان مضرا بدار جاره، أو جداره، ففي هذا المقام يتعارض الضرران من الطرفين، فإن منع المالك عن الحفر، قصر لسلطنته، وهو ضرر عليه، وعدم منع المالك عن الحفر ضرر على الجار، وبعد تعارض الضررين
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»