تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٤٤
ممنوع من جهتين، أحديهما إن كون المبيع على الأوصاف المذكورة شرطا ضمنيا، أو من قبيله، بحيث يكون العقد مبينا عليها، وإرادة الانشاء منوطة بها، نظير الواجبات المشروطة، دعوى بلا دليل، بل الوجدان حاكم بخلافه، فإنا نرى بالوجدان من أنفسنا، إن إرادة الانشاء مطلقة، لا إناطة بها بعدم فساد المبيع، أو عدم عيبه مثلا، نعم إنما توجد هذه الإرادة بعد الوثوق بالسلامة بواسطة أصل، أو إخبار البائع، أو غيره، فكونه بهذه الأحوال، داع إلى اشترائه بالثمن الجعلي، لا إنه بمنزلة الشرط المبني عليه العقد، والأخرى إنه لو سلمنا ذلك، فنقول لا دليل على إن الشرط مثبت للحق القابل للنقل والاسقاط، فإن قوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم)، وكذا دليل وجوب الوفاء بالعقود، كالآية الشريفة، لا دلالة لهما على أزيد من وجوب الوفاء وجواز الالزام به على تقدير الامتناع، وهذا حكم شرعي، لا أنه حق من الحقوق، فظهر أن هذا الوجه أيضا غير وجيه، من وجهين، فبقى الوجه الثالث بالنسبة إلى بعض الموارد، ولا يعم صورة لا يتفاوت بالعيب قيمة المعوض، ولا مورد تخلف الوصف، أو الشرط، فيما لا يوجبا نقضا وتفاوتا في القيمة، بل يوجب عدم وصول المشروط له والموصوف له إلى غرضه العقلائي، وملخص القول في وجه تطبيق الأصحاب هذه القاعدة على موارد الخيارات، هو إنهم زعموا إن تمام الخيارات مرجعها إلى الشرط الضمني، وموجب لاثبات حق للمتبايعين، وتخلفه يوجب تفويت الحق المزبور بالتقريبات التي ذكرت، ومنها حصول تفويت الغرض، فإن كان الغرض من العقد تعلق بالمقيد لا بنحو وحدة المطلوب، حتى يوجب تخلف القيد بطلان العقد رأسا، بل بنحو تعدد المطلوب، ونقض الغرض ضرر، وبحيث إن الضرر ينشأ من لزوم العقد لا من صحته، فيرتفع بالقاعدة، ولكن قد أشرنا إلى إن إرجاع موارد الخيارات إلى الشرط الضمني، خلاف الوجدان، إذ من المعلوم إن الإرادة ليست منوطة بشئ بل هي مطلقة في ظرف تعلق غرضه بشراء شئ من الأشياء المذكورة، غاية الامر يكون من قبيل تخلف الداعي، ونقض الغرض، ومن المعلوم إن نقض الغرض لا يوجب ثبوت حق، حتى يحصل الضرر بتفويته، وإلا يلزم أن الانسان إذا كان مقدما على معاملة بغرض الربح وليحصل، فباعه بالمساوي، أو أنقص، إن يثبت له الخيار على هذا المبنى لتخلف
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»