بقصد الصلاة، يعلم بوجود المقصود ووقوعه موافقا لأمر الفعلي، ومتصفا بالوجوب، فإذا شك في بقائه على الموافقة للامر، وعلى اتصافه الخارجي بالوجوب، يستصحب المعلوم السابق إلى آخر العمل، وأما إذا منع الواجب التعليقي، فلا بد من الالتزام بالشق الثاني، وعليه وإن لم تكن الموافقة للامر الفعلي محرزة بالشروع، إذ لا فعلية لأمر الاجزاء المرتبة التدريجية، إلا إن اتصاف الواقع منه فيما قبل الشك بالوجوب خارجا معلوم، فيستصحب وتضم إليه سائر الأجزاء الباقية، لا يقال إن شيئا من الموافقة والاتصاف بالوجوب، ليس مجعولا، أو ذا أثر كذلك، فكيف يجري فيه الاستصحاب، فإنه يقال عدم كونها من أثر المجعول، بعد تسلم إن ما يكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، ولو بوضع المنشأ، أو رفعه، ممنوع فإن الموافقة والاتصاف، فرع جعل الحكم وثبوته، فيكونان من الأثر المجعول بالواسطة، فتحصل إن الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، يصح استصحابها على تقدير كون الغرض البسيط، مما يحصل بشئ من مراتبه بالشروع، ثم يتدرج في المراتب إلى الاتمام، لتحقق ركنيه من اليقين السابق والشك اللاحق، وكذا الصحة بمعنى موافقة الامر الفعلي، أو الاتصاف خارجا بالوجوب الفعلي، أيضا يصح استصحابها لتمامية الأركان له، فلا يصغي إلى ما قد يقال إن الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، لم يعلم حالتها السابقة، وبمعنى قابلية الانضمام، المعبر عنها بالصحة التأهلية، معلومة لاشك فيها، فلا وجه لاستصحاب الصحة، والرجوع إليه، فما أدرى ما أعظم أمر هذا.
القول في نسيان الجزء، أو ترك بعض الاجزاء، القول في نسيان الجزء أو ترك بعض أجزاء المركب نسيانا، فإن كان لدليل الجزء اطلاق، حتى في حال النسيان، فالظاهر سقوط وجوب البقية حال النسيان، إن لم يكن لدليل وجوب البقية اطلاق، على وجه يثبت وجوبها حتى في ظرف سقوط بعض الاجزاء بالنسيان ونحوه، والمنساق من أدلة نوع المركبات، عدم تحقق إطلاق لها من هذه الجهة، لأنها في مقام بيان أجزاء ذات المركب، من دون نظر إلى الحالات، نعم بعد ثبوت إطلاق لها من هذه الجهة، يمكن إثبات وجوب البقية، بإطلاقها، إن قلت:
فعلى هذا يلزم تخصيص خطاب أقيموا الصلاة ونحوه، بالناسي، قلت: لا يلزم ذلك