تسليمها، لا دلالة للنهي بملاك القاطعية، على اعتبار الهيئة الاتصالية شرطا للمأمور به، وعلى تقدير إحراز الشرطية، يصح الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق القاطع، عند الشك في وجوده، لكن هذا الكلام غير منزه عن القصور والخلط، أما عدم دلالة مجرى النهي عن شئ في أثناء العمل على القاطعية فمسلم، لكن النهي قد يكون معللا بأنه يقطع الصلاة، كالنهي عن الضحك فيها، فتحرز القاطعية من التعليل، وإن لم يدل عليها النهي المجرد، وأما ما أفيد في التسليم الأول، فممنوع، لا النهي الغيري عن القاطع يدل على مطلوبية خلاف القطع والفصل، من الاتصال والوصل، وهذا إما نقيضه أو ضده، وعلى كل يعلم إن مبغوضية شئ غيريا، لا يكون إلا من جهة مطلوبية نقيضه، أو ضده، وما قيل في التسليم الثاني، من جواز الرجوع إلى استصحاب عدم وجود القاطع في بعض الموارد، فلا ينبغي صدوره ممن لا يقول بالأصل المثبت، فإن استصحاب عدم الوجود، لا يجدى في بقاء الهيئة الاتصالية، وهي الشرط، إلا على هذا المبنى الفاسد، فالصحيح أن يتمسك باستصحاب الهيئة، ومورد الشك المسببي، بعد الالتفات إلى عدم كون السببي من مجاريه، ومحصل ما تقدم من الكلام في الكبريات، التي بيانها شأن الأصولي، أن كل قيد عدمي أخذ في المأمور به، قابل لان يكون نقيضه قاطعا في حال أفعال الصلاة، دون خلالها، وقابل لان يكون قاطعا بقول مطلق، وكذلك في طرف المانع، فقابل لان يكون خصوص المقارن بالافعال مانعا، أو يقول مطلق، فليست القاطعية ممتازة عن المانعية بالاخلال بالصلاة، لو وقع في الخلال، دون أحوالها، كما توهم، ثم لا يخفى إن النهي عن الشئ الدال على مانعيته، أو قاطعيته، على نحوين، فتارة يكون لسان الدليل بعنوان لا تصل متكتفا، أو ضاحكا مثلا، فيتعلق النهي بنفس الصلاة، لا بالضحك فيها، ولازم هذا النهي، إنه لو حدث الضحك في الخلال، لا يكون مخلا بها، فإن حال السكوت ليس من الصلاة، كما لا يخفى، وكذا إذا قال مثلا لا تصل في الحرير، فإن الظاهر في هذه الصورة، إن الذي انطبق عليه عنوان الصلاتية، يعتبر أن لا يكون مقرونا بالحرير، فإذا لبس الحرير في حال السكوت، ثم نزعه، لم يكن مضرا بالصلاة، لان الصلاة عبارة عن نفس الافعال والأقوال، فإذا لبس في خلالها فيصدق إنه ما صلى في الحرير، وما وقعت الصلاة فيه، وكذا إذا قال لا تصل إلا بطهور، ثم قال الحدث
(١٠٧)