درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
المبحث الأول في حجية القطع المتعلق بالتكليف وينبغي التكلم في ثلاثة مقامات الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع كما ان الظن كذلك أو لا الثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا اما الكلام في المقام الأول فنقول الحق عدم احتياجه إلى الجعل فإنه لو قلنا باحتياجه إليه لزم التسلسل لأن الأمر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي بل لا بد فيه من العلم وهذا العلم أيضا كالسابق يحتاج في التنجز إلى الأمر وهكذا مضافا إلى انه لو فرضنا إمكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجا إلى الجعل وهذا واضح واما المقام الثاني فقد يقال في وجه عدم قابليته للمنع ان المنع عن العمل بالقطع يوجب التناقض فان من علم بكون هذا خمرا وكون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية إلى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما فيرى تكليف المولى ونهيه عن ارتكاب هذا المانع من دون شبهة ولا حجاب فلو قال لا تعمل بهذا العلم رجع قوله إلى الاذن في ارتكاب الخمر بنظر القاطع وهو التناقض
(٣٢٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»