درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٨
واما العام والخاص المطلق فالتعارض بين مدلوليهما واضح لعدم أمكن صدق كليهما ومحصل الكلام فيها انهما على أقسام لأنهما اما ان يكونا قطعي السند أو يكونا ظنين أو يكون العام قطعي السند دون الخاص أو بالعكس وعلى أي حال اما ان يكون الخاص قطعيا من حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور أو يكون ظنيا من هاتين الجهتين أو من إحداهما فهنا أقسام لا بد من تعرضها القسم الأول إذا كان العام مقطوع الصدور والخاص أيضا مقطوع الصدور والجهة والدلالة فلا إشكال في تقديم الخاص المذكور على هذا العام لأن حجية ظهور العام أو جدية ظهور العام موقوفة على عدم العلم بالخلاف والخاص المفروض يوجب العلم بالخلاف كما هو واضح القسم الثاني إذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ظني الصدور وقد اختلف العلماء في ذلك ومن جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهم بين قائل بتخصيص العام به وقائل بالعكس ومتوقف لأن لكل منها جهة رجحان وقال شيخنا المرتضى قد في وجه التخصيص المذكور ما محصله ان دليل اعتبار السند حاكم على أصالة العموم ان بنينا على ان اعتبار الظهور انما هو من حيث أصالة عدم القرنية فان مقتضى دليل اعتبار السند جعل هذا الخاص المفروض كونه نصا بمنزلة النص الصادر القطعي فالشك في تحقق القرينة الذي كان موضوعا للأصل المذكور بمنزلة العدم بحكم دليل اعتبار السند واما ان قلنا بان اعتباره من جهة الظن النوعي بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو غيرها فالظاهر ان النص وارد عليه مطلقا وان كان ظنيا لأن الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل من إرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه ويكشف عن ذلك انا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان فرض كونه
(٦٣٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»