المتيقن المفروض انما فهم من نفس الدليلين والثاني انه علم من الخارج فهذه أربعة أقسام لا إشكال في عدم إمكان الجمع إذا كانا نصين كما انه لا إشكال في عدم إمكان الجمع أيضا إذا كانا ظاهرين في تمام مدلولهما فهذان القسمان داخلان في الخبرين المتعارضين ويعامل معهما معاملة التعارض من ملاحظة الترجيح في السند أو التخيير على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله ولو كان كل منهما نصا في مقدار من مدلولهما وظاهرا في الاخر فمقتضى ما ذكرنا في وجه تقديم الخاص المظنون السند على العام الأخذ بالنص في كلا الدليلين هنا وإلقاء الظاهر فيهما تحكيما للنص في كل منهما على الظاهر في الاخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقطوعي السند أو مظنوني السند بالظن المعتبر أو كان أحدهما مقطوع السند والاخر مظنونا بالظن المعتبر اما في الأول فظاهر واما في الثالث فلوقوع التعارض بين ظهور الخبر المقطوع الصدور وسند الاخر وما ذكرنا من الوجه في تقديم الخاص المعتبر على العام جار هنا بعينه واما في الثاني فلعدم كون المدلول مشمولا لدليل الاعتبار الا بعد الفراغ عن اعتبار السند فيشمل دليل الاعتبار كلا السندين من دون معارض لأن ما يتوهم ان يكون معارضا للسند دليل اعتبار الظهور في الاخر وظاهر انه غير مشمول لدليل الحجية قبل الفراغ من اعتبار سنده فالواجب ان يفرض السندان مقطوعي الصدور بمقتضى دليل الاعتبار الخالي عن المعارض كما عرفت ثم الأخذ بنص كل منهما وتحكيمه على ظاهر الاخر وبعبارة أخرى قبل الأخذ بالسندين ليس المدلولان مشمولين لدليل الاعتبار وبعد الأخذ بهما لا مناص لأخذ نص كل منهما وطرح ظاهر الاخر وبهذا البيان تعرف الحال في القسم الأخير أيضا وهو ما إذا كان لكل منهما على فرض الصدور قدر متيقن علم من الخارج لا بحسب مدلول القضية
(٦٤٢)